(فصل): مفيد جدا فيما تلزم فيه الدية:
  لو قتل أحد مملوكه (و) تلزم الدية أيضاً (في كل حاسة) من الحواس الخمس التي هي: البصر، والسمع، والشم، واللمس وهي في(١) جميع البدن، والذوق، وإنما تلزم الدية فيها إن ذهبت الحاسة (كاملة) فإن ذهب بعضها(٢) وجب حصته من دية تلك الحاسة، وفي الذوق إن ذهبت حواسه كلها، وهي خمس: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحرافة، وما في معناها كالحموضة، فإن ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه حصته، وإن ذهب بعض الإدراك بها الكل وجب فيه حكومة. ومثل هذا يأتي في سائر الأعضاء، كل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته، فإن بطل بعض نفعه ففيه(٣) حكومة.
  واعلم أن المراد إذا ذهب أحد هذه الحواس وجبت فيه الدية حيث ثبتت بالبينة على مصادقة الجاني والحكم(٤) أو مصادقة الجاني أو بنكوله أو برده اليمين، فلا يقبل قول المجني عليه بذهاب شيء من ذلك، فتأمل.
  وفي اللمس إذا ذهب من بعض الأعضاء دون بعض وجب فيه حكومة.
  (و) تجب الدية في ذهاب (العقل) وفي بعضه حصته (و) كذا (القول) لو تعذر النطق بسبب الجناية ففيه الدية، وفي بعضه بحصته، وينسب من الثمانية والعشرين الحرف، ولعله مطلقاً: سواء كان الحرف الذاهب من حروف الحلق التي هي: العين والغين، والحاء والخاء، والهمزة والهاء، أو من حروف الشفة التي هي: الباء والميم والواو، أو حروف اللسان؛ إذ مدار الكل على اللسان. (و) تجب الدية في (سلس البول أو) سلس (الغائط)، وفي سلس الريق أو جفافه حكومة، وتكون مقاربة للدية، وفي جفاف الريق(٥) حكومة، وكذا جفاف العرق. وينظر في خرق الحلقوم،
(١) في (أ): «من».
(٢) في المخطوطات: «نصفها». والمثبت هو الصواب.
(٣) في (أ، ج): فعليه.
(٤) في المخطوطات: أو الحكم.
(٥) كذا في المخطوطات. وهو تكرار.