تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تقدير الأروش التي لم يرد الشرع بتقديرها:

صفحة 434 - الجزء 6

  الكبير ففيه⁣(⁣١) دية كاملة وإن عاد. وكالأذن ونحوها لو قطعت وعادت ففيها دية كاملة وإن عادت. وأما لسان الصبي إذا قطعت فالأصل السلامة من الخرس فيجب فيها دية كاملة، إلا أن يكون قد بلغ الصبي سناً يتكلم مثله فيه ولم يتكلم ففي قطعها حكومة؛ لظهور الخرس ببلوغ ذلك السن ولم يتكلم.

  (وفي الشعر) إذا ذهب بالجناية فلم يرجع فيه حكومة، ففي شعر الرأس حكومة مقاربة للدية، وذلك زائد على نصف الدية، ومثله شعر اللحية من الرجل، لا من المرأة فحكومة مخففة لأجل التألم؛ إذ هي من الرجال زين دون النساء، عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: (زين الرجال باللحى)، وفي الخبر: «إن الملائكة يسبحون [فيقولون:] سبحان من زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب». وفي أهداب العينين إذا ذهبت ولم تعد حكومة دون نصف الدية، ومثلها شعر الحاجبين.

  فَرْعٌ: فإن عاد الشعر بعد لزم رد ما قد أخذ المجني عليه، ويلزم حكومة للتألم، لعلها ثلث ما فيه لو لم يعد.

  فَرْعٌ: ومن جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه، إلا أن يذهب جماله وزينته - نحو أن يجز نصفه فما فوق - وجب فيه حكومة، عنه ÷: «الشعر أحد الوجهين».

  (وما) انكسر من الأعضاء ثم (انجبر) فيه الحكومة، وهي ثلث ما فيه لو لم ينجبر كما يأتي إن شاء الله تعالى، فإن بقي مفتوحاً أو معوجاً غلظ في الحكومة ولعل هذا إن كسر من دون جرح، وإلا فهاشمة⁣(⁣٢) أو منقلة، وتأمل.

  (وما لا نفع فيه) كالعين التي لا ضوء فيها وهي قائمة، واليد الشلاء، ففي


(١) في المخطوطات: فهو يخالف سن الكبير إن عاد وإلا وجب فيه دية كاملة، فهو يخالف سن الكبير ففيه ... إلخ. وهو تكرار.

(٢) ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٣٢): وأما مع الجرح ففيه أرش، إن كانت هاشمة فأرشها وإن كانت منقلة فأرشها. (é). ولو انجبر. (é).