(باب الديات)
  بضع ففيه أرش باضعة. وفي الظفر إذا قلع حكومة.
  (و) قدر (في الباضعة) وهي التي بضعت اللحم، ففيها (عشرون) مثقالاً.
  (و) قدر (في المتلاحمة) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قاربت إلى الجلدة التي تلي العظم التي هي السمحاق، ففيها (ثلاثون) مثقالاً. هذا التقدير في الأروش (لأن في السمحاق أربعين) مثقالاً بحكم أمير المؤمنين، فكانت هذه الجنايات متفاوتات التقدير فيها بحسب قربها وبعدها عن السمحاق كما ترى.
  وقد قدر فيما دون هذه، ففي الوارمة التي لم تقشر اللحم فيها خمسة مثاقيل، وفي التي تحمار أو تخضار أو تسواد من غير ورم أربعة مثاقيل، وفي كسر الضلع من جانب هاشمة، ومن الجانبين هاشمتان، وفي الترقوة مثله، هذا إن هشم من دون مزايلة، وأما مع المزايلة والانعطاف فمنقلة إن كانت من جانب، ومنقلتان إن كانت من الجانبين. وأما في السن الزائدة فكالأصبع الزائدة، وذلك ثلث ما في الأصلية. وفي الأنف إذا كسر من الجانبين فهاشمتان، ومن جانب هاشمة(١)، ومع المزايلة منقلة أو منقلتان.
  نعم، وقد عرفت أن هذه التقديرات في رأس الرجل، وفي رأس المرأة النصف، وفي البدن النصف من ذلك. وما كان من الجراحات له أرش مقدر شرعاً أم لا فلا عبرة فيه بطوله وعرضه هل كثر أم قل، فأرشها واحد إن كانت بفعل واحد في محل واحد، وإلا تعددت بحسب الأفعال أو المحلات.
  (و) قدر (في حلمة الثدي) من المرأة (ربع الدية) الكاملة إذا لم يبطل حفظ اللبن، [فإن لم يستمسك فدية الثدي نصف الدية. وفي الثدي من المرأة لو قطع من ربعه أو نحوه ولم يبطل أيضاً حفظ اللبن](٢) حكومة إلى قدر ثلثي ديتها، يعني: دية الثدي. وفي حلمة ثدي الرجل حكومة.
(١) أو موضحة إن أوضح. (é) (من هامش البيان ٦/ ٣٩٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٣٨).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).