تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 438 - الجزء 6

  (و) قدر في (درور الدمعة) من العين بلطمة أو ضربة أو نحوهما بحيث يكون إنسكاب الدمع أكثر من انقطاعه (ثلث دية العين) وذلك سدس الدية، فإن استويا - الانقطاع والذرور - أو التبس فالربع، يعني: ربع دية العين، (وفي دونه) يعني: دون النصف⁣(⁣١) (الخمس) من دية العين، فإذا كان انقطاعه أكثر لزم الخمس من دية العين. والعرق والمخاط والريح والريق كالدمع.

  (و) الحكومة (فيما كسر) من الأعضاء كاليد ونحوها (فانجبر) بعد انكساره (ونحوه) وهو عود عقله بعد ذهابه، ونور البصر بعد ذهابه، أو السمع أو الشم أو الذوق أو نحو ذلك، فالحكومة في هذه إذا عادت بعد ذهابها هو (ثلث ما فيه لو لم ينجبر) في العظم، وفي المعاني ثلث ما فيها لو لم تعد.

  وهذا فيما عدا الهاشمة والمنقلة والموضحة والمتلاحمة والباضعة، فأما هذه فلا ينقص من أرشهن شيء وإن انجبرن⁣(⁣٢)، وإنما هذا الحكم في اليد والرجل والأصبع ونحوها.

  فَرْعٌ: ومن زال عقله ثم عاد ثم زال مرة ثانية ثم عاد [ثم] كذلك ثالثة لزم في كل مرة زال فيها وعاد ثلث الدية، وإن تكرر ذلك تكررت الدية إذا أفاق في كل مرة إفاقة كاملة.

  مَسْألَة: (والغرة) اللازمة في الجنين إن كان حراً ولو كانت أمه أمة، ويعتبر أن يكون قد نفخ فيه الروح كما مر، ولا شيء فيما عداه من العلقة وغيرها إلا الإثم وحكومة في ولادة الأم للتألم، فقدر الغرة اللازمة في ذلك هي (عبد أو أمة) قدرت قيمته (بخمسمائة درهم) لا دونها، فيلزم الجاني أن يدفع ذلك لورثة الطفل، ويرثه من يرثه بالنسب أو بالولاء، لا بالنكاح لو عقد للطفل أو الطفلة ثم خرج ميتاً فلا يرث من زوجته الخارجة كذلك؛ لأنه انكشف بطلان النكاح، وكذا العكس.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (أ): انجبرت.