تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 439 - الجزء 6

  فَرْعٌ: فإن لم يوجد في الناحية - لعلها البريد - عبد يدفع غرة لزم تسليم خمسمائة درهم لوارثه، فإن كان أعلى العبيد يوجد بدون خمسمائة درهم لزمه خمسمائة⁣(⁣١) ولو وجد بدونها لو وجد، وإن كان لا يجد العبد إلا بفوق الخمسمائة لم يجب عليه شراؤه، بل الواجب خمسمائة فقط.

  فَرْعٌ: ويعتبر فيها السلامة من العيوب والهزال والمرض والخصي وغير ذلك مما يعد نقصاً في العبد أو الأمة؛ لأن الغرة هي خيار الشيء. ويلزم تعدد الغرة بتعدد الجنين، فتأمل.

  (و) اعلم أنه (لا شيء) من الدية ولا من الغرة (فيمن مات بقتل أمه) فإذا جني على المرأة حتى ماتت وهي حامل ومات ذلك الحمل الذي في بطنها لم يلزم لذلك الحمل شيء، هذا (إن لم ينفصل) عن أمه، فإن انفصل فإن خرج حياً لزمت الدية، وإن خرج ميتاً فالغرة على شرطها مما مر، وكذا لو تحقق وجوده بخروج يد أو نحوها وإن لم ينفصل، وكما لو خرج رأسه ومات ولم يخرج باقيه ففي ذلك الغرة، أما لو خرج بعض الجنين بالجناية حياً وخرج الباقي وقد مات وجبت دية، وأما لو لم يخرج حملها لكن الورثة أفضوا بطنها وأخرجوا الجنين فلا شيء فيه؛ لأنه مخرج وليس بخارج، وتأمل فقد تيقن الوجود.

  فَرْعٌ: فلو ضربت المرأة في حال كونها ميتة وخرج الجنين وجبت الغرة إن خرج ميتاً، وإن خرج حياً فالدية؛ إذ قد تحققت الجناية [عليه]⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  وقد عنَّ لي أخي أن أجمع هنا جميع صور الجنايات التي يجب فيها الدية أو دونها ذاكراً تمشيط⁣(⁣٣) ذلك كل شيء تحت ذكره على التقرير المتأخر من القروش من


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٠): فإن كان أعلى العبيد يوجد بدون خمسمائة فما عليه إلا± ذلك. ولفظ هامش البيان (٦/ ٣٩٥): فإن كان أعلى العبيد موجوداً بأقل من خمسمائة لم يجب± الزائد.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤١).

(٣) كذا في المخطوطات.