تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 440 - الجزء 6

  دون إحاطة بجميع الصور فليس في الطوق، وإنما ذلك تقريب، نسأل الله الهداية والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.

   وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله: تلزم الدية كاملة في نفس المسلم ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، كاملاً خلقه أم ناقصاً، كاملاً عقله أم ناقصاً، بعمى⁣(⁣١) أو عور أو جرح⁣(⁣٢) أو شلل أو نحو ذلك، وفي الذمي، والمجوسي، والمعاهد، وفي البصر، والشم، والسمع، والذوق، واللمس، وفي كل عضو فرد كالذكر واللسان والصلب، والعقل، والقول، وسلس البول والغائط، وانقطاع الولد، والأنف، وفي العينين، والأذنين، والشفتين، والحاجبين، والثديين في المرأة، واليدين، والرجلين، والأنثيين، والبيضتين، والإسكتين، والشفرين، واللحيين، والأليتين.

  وقدرها - أعني: الدية - من القروش المتعامل بها: (٨٧٥)⁣(⁣٣)، ويلزم نصفها في: اليد أو الرجل أو الأذن. وفي الوترة ثلث الدية (٢/ ٣ ٢٩١) [والمذهب: ١/ ٢ ٢٦٢]، وفي الجائفة ثلث الدية: (٢/ ٣ ٢٩١) [والمذهب: ١/ ٢ ٢٦٢]، وفي الآمة ثلث: (٢/ ٣ ٢٩١) [والمذهب: ١/ ٢ ٢٦٢]، وفي الجفن الواحد ربع (٣/ ٤ ٢١٨) [والمذهب: ٧/ ٨ ١٩٦]، وفي السن نصف عشر (٣/ ٤ ٤٣) [والمذهب: ٣/ ٨ ٣٩]، وفي المجموع من الأسنان (١٤٠٠) [والمذهب: ١٢٦٠]، وفي الأصبع عشر الدية (١/ ٢ ٨٧) [والمذهب: ٣/ ٤ ٧٨]، وفي مفصل الأصبع ثلثه (١/ ٦ ٢٩) [والمذهب: ١/ ٤ ١٢٦] نصف، وفي مفصل الإبهام نصفه (٣/ ٤ ٤٣) [والمذهب: ٣/ ٨ ٣٩]، وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم ولم تهشمه


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) وقد تقدم أن المقرر في هامش شرح الأزهار أنها (٧٨٧,٥) وقد بين مقدار الدية ومقدار ما أرشه دون الدية بالريالات الفرانصي على المذهب في التاج أيضاً (٤/ ٣٣٩) وما بعدها.

(*) أثبتنا المذهب فيما بعدها بين معقوفين.