تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 441 - الجزء 6

  (٣/ ٤ ١٣١) [والمذهب: ١/ ٨ ١١٨]، وفي الهاشمة وهي التي تهشم ولم تنقل (١/ ٢ ٨٧)، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ولم تهشم (٣/ ٤ ٤٣) [والمذهب: ٣/ ٤ ٧٦]، وفي السمحاق وهي التي بلغت جلدة رقيقة فوق العظم (٣٥) [والمذهب: ١/ ٢ ٣١]، وفي المتلاحمة وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم (١/ ٤ ٢٦) [والمذهب: ٥/ ٨ ٢٣]، وفي الباضعة وهي التي شقت نصف اللحم أو أقل (١/ ٢ ١٧) [والمذهب: ٣/ ٤ ١٥]، وفي الدامية الكبرى وهي التي سال منها الدم، ومثلها الدامعة⁣(⁣١) (١٥/ ١٦ ١٠)، وفي الصغرى (١٥/ ٣٢ ٥)⁣(⁣٢)، وفي الحارصة وهي التي قشرت ظاهر بشرة الجلد ولم يسل الدم (٣/ ٨ ٤)⁣(⁣٣)، وفي الوارمة من دون قشر الجلد (٣/ ٨ ٤)، وفي المحمرة أو المخضرة أو المسودة من دون ورم (١/ ٢ ٣)⁣(⁣٤)، وفي اليد الزائدة على الأصلية (٥/ ٦ ١٤٥) [والمذهب: ١/ ٤ ١٣١]، وفي العين الباطل نفعها (٥/ ٦ ١٤٥)، وفي الأصبع الزائدة على الأصلية (١/ ٦ ٢٩) [والمذهب: ١/ ٤ ٢٦]، وفي درور الدمعة من العين (٥/ ٦ ٦ ١٤٥)، وفي دون درورها بأقل من النصف (١/ ٢ ٨٧) [والمذهب: ٣/ ٤ ٧٨]، وفي المستوي أو الملتبس من الدرور (٣/ ٨ ١٠٩) [والمذهب: ٧/ ١٦ ٩٨]، وفي كسر الرجل أو اليد إذا عاد بعد كسره (٥/ ٦ ١٤٥)، وفي كسر الأصبع إذا عادت بعد كسرها (١/ ٦ ٢٩) [والمذهب: ١/ ٤ ٢٦]، وفي أحد المعاني إذا عاد بعد ذهابه كالعقل ونحوه (٢/ ٣ ٢٩١) [والمذهب: ١/ ٢ ٢٦٢]، وفي اليد الشلاء


(١) قد تقدم أن الدامعة فيها مثل الدامية الصغرى.

(*) والمذهب عشرة يعجز ثمن ونصف الثمن.

(٢) والمذهب خمسة يعجز نصف الثمن وبقشة وربع. (é).

(٣) والمذهب أربعة يعجز نصف الثمن. (é) ومثلها الوارمة.

(٤) والمذهب ثلاثة وثمن وبقشتان. (é).