(فصل): [في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل]
  الجناية، فلو كان الجاني حال الجناية عبداً أو مكاتباً ولو قد سلم بعض مال الكتابة فإنها لا تعقل عنه. وسميت [الأقارب](١) عاقلة قيل: لأنها تعقل الإبل بباب المجني عليه. والأصل في العقل من السنة أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فجعل النبي ÷ دية المقتولة على عاقلة القاتلة.
  فَرْعٌ: وأما جناية المال، كالحيوان العقور والجدار المائل ونحوهما فتحملها عاقلة مالكه، وليس المال كالعبد، وقد مر: «وهي على عاقلة المالك العالم» في الجدار وغيره في غير موضع، فتأمل.
  هذا - أعني: أن تكون الجناية من حر - هو الشرط الأول.
  الشرط الثاني: أن يكون (الجاني) قد جنى (على آدمي) معصوم الدم؛ ليدخل الذمي والمعاهد، ولو كان الآدمي عبداً، فلو كانت على مال لم تحملها عاقلة الجاني ولو كثرت كحيوان أو نحوه.
  فَرْعٌ: وإذا كانت الجناية على عبد حملتها عاقلة الجاني ولو كانت قيمة العبد لا تأتي قدر موضحة مهما كانت الجناية فيه قدر موضحة. ولو كانت الجناية على جنين، فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حياً، وإن خرج ميتاً حملت الغرة. وأما إذا كانت الجناية على نفس الجاني فإنها لا تحملها العاقلة.
  الشرط الثالث: أن يكون المجني عليه (غير رهن) فلو كان رهناً وجنى عليه المرتهن وضَمَّنَه الراهن [ضمان الرهن] فإنها لا تحملها العاقلة، وأما إذا ضمنه ضمان جناية فإنها تحملها العاقلة، فلا مناقضة بين هذا وما مر في الرهن، حيث قال | هنالك: «وضمان الجناية إن أتلف(٢)» وهنا: «غير رهن»، فافهم أن المراد هنا إذا ضمن ضمان رهن فإنها لا تحملها العاقلة، وفيما مر ضمان جناية فتحملها
(١) مابين المعقوفين من البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٢).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٣): لكن يقال: قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا، فإنه يضمن ضمان الجناية إذا تلف [صوابه: أتلف] ومن أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة، فهذه مناقضة.