(باب الديات)
  العاقلة؛ إذ من أحكام الجناية أن تحمل العاقلة فيها(١) ما كان خطأ. هذا إن جنى على العبد المرهون المرتهن، وأما لو جنى عليه غيره فإنها تحملها عاقلة الجاني بلا إشكال. وكذا الغصب والمستأجرة والعارية المضمنة فإنها تحملها عاقلة الجاني(٢).
  الشرط الرابع: أن تكون الجناية (خطأ) لأنها شرعت(٣) للمواساة، وذلك حيث لا يتعمدها، فمن تعمدها فلا مواساة له؛ ليذوق وبال أمره، ولأن ذلك يكون إغراء على القتل.
  الشرط الخامس: أن يكون ذلك اللازم (لم يثبت بصلح) صالح به الجاني ورثة المجني عليه أو المجني عليه نفسه، وأما لو ثبت بصلح فلا تتحمل ذلك العاقلة، ونعني بذلك حيث صالح عن الدعوى، وأما لو كانت قد ثبتت على الجاني بغير الصلح من البينة والحكم وصالح الجاني عن الدية: فإن صالح بجنس من أجناس الدية صح ولزم العاقلة، وإن صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يلزم العاقلة إلا الواجب فقط، لا ما صالح به الجاني.
  (و) الشرط السادس: أن (لا) يقع من الجاني (اعتراف بالفعل) الذي قتل به، فأما لو اعترف بالفعل فإنها لا تحمله العاقلة وهو حمل(٤) اعترافه على الخطأ كما هو الظاهر والأصل، فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعتراف الجاني بالفعل أو بنكوله عن اليمين في ذلك الفعل فإنها تحمل للمصادقة وإن اعترف بالفعل. وأما لو كان اعترافه بصفة الفعل فقط كأن يثبت عليه الفعل بالبينة فيدعي الخطأ سواء صادقه المجني عليه(٥) على أن الفعل خطأ أم لا فإن العاقلة تحمل عنه ولو لم يصادق
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) يعني: سواء كان الجاني الغاصب والمستأجر والمستعير أم غيرهم كما هو مفهوم ما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٣).
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٣): وذلك لأن العاقلة تحملها على طريق المواساة للمخطئ من حيث إنه لم يتعمدها.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) صوابه: سواء صادقه المدعي.