(باب الديات)
  بالخطأ؛ لأنه لم يعترف بالفعل، وإنما اعترف بصفته فقط.
  وأما قدر الجناية التي تحملها العاقلة فهي (موضحة فصاعداً) لا دونها فلا تحملها، والمراد موضحة رأس المجني عليه أو في بدنه(١) فنصف عشر قيمته؛ إذ المراد قدر الموضحة، وسواء كان المجني عليه ذكراً حراً أو امرأة أو عبداً، ففي المرأة أو بدن الذكر ما يأتي أرشه بنصف عشر دية المجني عليه، وإذا كان المجني عليه عبداً فموضحة رأسه أو جناية في بدنه أرشها نصف عشر ديته(٢).
  فَرْعٌ: وإذا جنى رجل على رجل جنايات كثيرة أرش كل واحدة دون موضحة ويأتي المجموع أرش موضحة: فإن كانت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة، وإن كانت بفعل واحد نحو أن يضربه بشوك أو نحوه حملتها العاقلة؛ إذ هي جناية واحدة.
  وإذا جنى جماعة على شخص موضحة أو دونها متعددات يأتي الكل موضحة فبفعل واحد تحملها عواقلهم ولو لم يأت على عاقلة كل واحد إلا دون أرش الموضحة، وهذا نحو أن يحملوا سيفاً جميعاً فيجنوا عليه بضربة واحدة، أو عوداً مشمرخاً فيضربونه ضربة أثرت جنايات متعددات مجموعها أرش موضحة وحملوا ذلك العود وضربوا به جميعاً، وإن كانت منهم تلك الجناية متفرقة كل واحد جنى دون موضحة فلا شيء على عواقلهم، إلا أن تكون في محل واحد وحصل الإيضاح بفعل المتأخر حمل كل واحد من المتقدمين أرش ما جنى من ماله، وعاقلة المتأخر أرش الموضحة.
  وأما من يعقل من القرابة فهو (الأقرب فالأقرب) على حد ترتيب العصبة في النكاح، لا في الميراث؛ لأن الجد يشارك البنين في الميراث وهو لا يعقل إلا
(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٤): موضحة رأس أي رأس كان. وقيل: رأس المجني± عليه، ولو عبداً أو امرأة، فلو كان في البدن لم تحمل العاقلة إلا ما كان أرشه نصف عشر الدية كهاشمة بدنه. (عامر). و (é). وفي العبد نصف عشر± قيمته. اهـ وفي المرأة نصف عشر ديتها. (é).
(٢) في (ب، ج): «بدنه».