تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 446 - الجزء 6

  بعدهم، وكذلك الإخوة مع الجد⁣(⁣١). ويعتبر في الترتيب البنون، ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا، ثم الآباء، ثم الأجداد على الترتيب وإن علوا، ثم الإخوة، ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا - ولعله يقدم في العقل من ينتسب بنسبين على من ينتسب بسبب - ثم الأعمام، ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا، ثم كذلك ما علا من الدرج، ولا يدخل الأبعد مع وفاء الأقرب بالدية.

  فَرْعٌ: فلو لم تكفِ أقرب⁣(⁣٢) البطون بالدية واحتيج من البطن الثاني إلى تمام الدية منهم من بعض عددهم دخل في العقل⁣(⁣٣) جميع أهل البطن الثاني، ويقسطونه⁣(⁣٤) فيما بينهم وإن كان يسيراً، يحمل كل واحد منهم حصته، ولا تعاد القسمة إلى أهل البطون الأول لينقص عنهم كما قد يتوهم.

  ولا يدخل في العقل من لا يثبت نسبه بالتدريج هو والجاني إلى جد واحد بل بالشهرة فقط، وهذا نظر⁣(⁣٥) فتأمل، والله أعلم.

  ويستوي في العقل الحاضر والغائب والصحيح والمريض. وإنما يعقل (الذكر) لا الأنثى (الحر) الخالص، لا العبد، ولعل المكاتب مثله (المكلف) لا الصبي والمجنون فهو لا عقل عليهم. والمعتبر كمال الشروط حال الحكم لا حال الجناية، فلو كان [حال الجناية] صغيراً أو مجنوناً أو عبداً ولم يحكم إلا وقد تغير حاله لزمه كغيره. ويعتبر أيضاً في العاقل أن يكون (من عصبته) يعني: من عصبة الجاني (الذين على ملته) لا المخالف في الملة، فلا يعقل المسلم عن الذمي، وكذا العكس، ولا يعقل عن


(١) فهو يشاركهم في الميراث وهو قبلهم في العقل.

(٢) في المخطوطات: بعض. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٦) وهامش البيان (٦/ ٣٦٩).

(٣) صوابه: حمل أهل البطن الثاني حصة ذلك العدد، ويقسطونه ... إلخ. انظر هامش شرح الأزهار وهامش البيان.

(٤) في المخطوطات: ويقسطونهم. والمثبت من هامش شرح الأزهار وهامش البيان.

(٥) هكذا اللفظ في المخطوطات، والله أعلم ما المراد به. ولفظ البيان (٦/ ٣٦٨)، وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٥): ولا يدخل فيهم من يعرف بأنه قريب له جملة من غير تدريج نسبه إلى نسب القاتل، كما في الميراث وولاية النكاح. (é).