(باب الديات)
  المرتد أحد؛ إذ لا ملة له، وسواء جنى قبل الردة أم بعدها ثم أسلم، ويعقل الذمي عن الذمي، وكذا النصراني(١)، كما يعقل المسلم عن المسلم.
  فَرْعٌ: ومن رمى وهو يهودي فأصاب غيره [خطأ] وقد أسلم فإن الدية تكون من ماله، لا على عاقلته المسلمين ولا الذميين؛ اعتباراً بالمسقط من كلا المسألتين(٢). وهكذا من رمى وهو مسلم ولم يصب غيره إلا وقد ارتد فلا شيء على عاقلته؛ اعتباراً بالمسقط كالصورة الأولى، وتلزم الدية من مال الجاني في الصورتين جميعاً.
  (ثم) إذا لم يكن للجاني عصبة أو كانت ولم تف وجب على (سببه) وهو المعتق قلوا أو كثروا فيلزم كل واحد منهم حصته (ثم) إذا لم يفِ أرش الجناية بما حمله المعتق انتقل(٣) إلى (عصبته) يعني: عصبة المعتق (كذلك) يعني: على حد الترتيب في عصبة الجاني، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم إلى المعتق على حد الولاية في النكاح، لا في الميراث.
  فَرْعٌ: ولا تحمل المرأة جناية من أعتقته، بل عصبتها؛ إذ هم أهل النصرة. والشركاء في العتق يحملون ما على واحد(٤) فقط، ولا تعدد عليهم بتعددهم.
  وأما ما يلزم فهو (على كل واحد) من أهل العقل (دون عشرة دراهم) كتسعة فما دونها [علي رأي الحاكم](٥)، ويستوي في ذلك الغني والفقير كما يستوي فيه الغائب والحاضر والصحيح والمريض، ويقسط في ثلاث سنين كما يأتي. وقد قدرت هذه العشرة الدراهم من القروش .... (٦) فيؤخذ قرش إلا ربعاً
(١) كذا في المخطوطات. وهي عادة المؤلف يجعل الذمي خاصاً باليهودي.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) ظاهر هذا أن عصبة المعتق تحمل مع وجود المعتق، وفي هامش البيان (٦/ ٣٦٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٦): ولا شيء على± عصبة المعتق مع وجوده.
(٤) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٦): ما على الرجل الواحد.
(٥) ما بين المعقوفين من البيان (٦/ ٣٦٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٦)، ولفظهما: كتسعة أو دونها على رأي الحاكم.
(٦) محل النقط في المخطوطات رمز غير مفهوم.