(باب الديات)
  ونصف الثمن(١) من كل قريب (ولو) كان (فقيراً) فلا ينقص له من ذلك شيء، ويكون هذا اللازم له أسوة الغرماء، بمعنى يكون من جملة ديونه، ولا يلزم التكسب له، بل يبقى في ذمته، فإن تعذر فلا شيء عليه. ولا يستثنى له شيء؛ لأن موضعه التناصر(٢)، ولأن المحمول يسير. وينظر هل يستثنى له ما يستثنى للمفلس أم لا؛ إذ هو مأخوذ له(٣).
  (ثم) إذا لم يكن للجاني عاقلة أو كانت ولم تف بأرش الجناية كانت الدية أو التوفية (في ماله) يعني: الجاني، قرب المال أم بعد، وأما إذا تمردت العاقلة عن تسليم ما عليها فإن الحاكم يجبرها بالتسليم(٤) ولا شيء على الجاني مما على العاقلة ولو لم يمكن إجبارها (ثم) إذا لم يكن له مال أو كان ولم يف كانت التوفية أو الأرش (في بيت المال) وتكون في ثلاث سنين؛ وذلك لئلا تهدر دماء المسلمين كما لو لم يعرف القاتل ولم تجب القسامة في المقتول، وليتأمل هذا. والذي يلزم من بيت المال يكون منه قَرُبَ من محل الجاني أو المجني عليه أم بَعُد (ثم) إذا لم يكن بيت مال أو لم يف بالدية كان اللازم بتلك الجناية أو التوفية يسلمه (المسلمون) ويكون في ثلاث سنين، ويقدم من في ناحيته إن كفوا، وإلا انتقل إلى أقرب جهة إليها، ثم كذلك. والتعيين لمن يعقل إلى الجاني، فمن رافعه الجاني من المسلمين إلى الحاكم قضى عليه بذلك القدر في ثلاث سنين. وكذلك الذميون فيما بينهم، فحيث لا يكون للذمي الجاني [عاقلة ولا](٥) مال وللذميين بيت مال سلموا الدية منه، فإن لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين، والتعيين إلى الجاني فيمن يسلم منهم، ويرفعه إلى الحاكم فيقضي عليه.
(١) هذا يخالف ما تقدم له من الحساب، وعلى قياس ما تقدم له تكون العشرة الدراهم قرشاً إلا ثمناً. والمذهب أن العشرة الدراهم قرش إلا ربعاً وثلاث بقش، أي: ٦٣ بقشة إذ القرش ٨٠ بقشة.
(٢) في المخطوطات: التناصف. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٧).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٤٧).