تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الديات)

صفحة 449 - الجزء 6

  (ولا شيء عليه) يعني: على الجاني من أرش تلك الجناية (إن كفت العاقلة) بجميعها⁣(⁣١)، وسواء سلموا أم لا، ولا يكون الجاني كأحدهم.

  (وتبرأ) العاقلة (بإبرائه) يعني: المجني عليه، فإذا أبرئ الجاني برئت العاقلة؛ إذ أصل اللزوم عليه، هذا إن أبرئ الجاني (قبل الحكم عليها) يعني: على العاقلة، وأما إذا لم يبرأ إلا بعد أن حكم عليها فإن العاقلة لا تبرأ بإبرائه؛ إذ قد تخلصت ذمته بالحكم عليها وصار الوجوب على العاقلة، فكأنه أبرأ من ليس الحق عليه، ولعله يبرأ هو بذلك، (لا العكس) وهو حيث أبرئت العاقلة فإنه لا يبرأ الجاني بإبرائها، ولا تبرأ العاقلة أيضاً⁣(⁣٢)؛ لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها، أو يسقط الضمان عن الكل وانسحب حكم الفرع على الأصل، وينظر هل هذا ولو بعد الحكم أم قبله؟ فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ما حكم به عليه فإن كان قبل حلول أجله سقط عنه، وحيث يسقط عنه يجب على من بعده إن وجد، وإلا فعلى الجاني، وإن كان بعد حلول أجله لم يسقط، بل يؤخذ من تركته؛ لأنه دين عليه.

  (و) اعلم أنه يعقلُ (عن ابن العبد) حيث هو حر عصبته من قبل أبيه؛ لأن الرق لا يقطع الميراث والعقل، فإن لم يكن له عصبة من قبل أبيه عقل عنه عاقلة أمه، وهو الغالب أن لا يوجد للعبد عصبة من قبل أبيه، وقد بنى الإمام | على هذا الغالب حيث عقب الثلاثة بقوله⁣(⁣٣): «عاقلة أمه» (و) يعقل أيضاً عن ابن (الملاعنة و) ابن (الزنى عاقلة أمه) لأنهم أهل نصرته، وللنص أن عاقلتهما عاقلة أمهما.


(١) كذا في المخطوطات. والصواب: بجميعه، أي: أرش الجناية.

(٢) حيث كان قبل الحكم. (فتح) (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٤٩).

(٣) في (أ): «لقوله».