تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 450 - الجزء 6

  (والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له) معروف يرثه، أما لو لم يوجد⁣(⁣١) أو وجد إلا أنه لا يرث - بأن يكون مخالفاً له في الملة - فيكون ولاء⁣(⁣٢) ذلك الدم إلى الإمام؛ لأنه نائب عن المسلمين، وهم المستحقون⁣(⁣٣) لدم ذلك المعقول، فيستوفي الأصلح [لهم] من القود أو الدية (ولا) يصدر (عفو) من الإمام عن ذلك القاتل عن القود والدية جميعاً؛ لأنها للمسلمين. وينظر في العفو لمصلحة راجحة⁣(⁣٤)؟

  وكذا لو كان المقتول ذمياً [أو معاهداً]، ويفرق الإمام ديته في مصالح دنيا الذميين، والولاية إلى الإمام.

  فَرْعٌ: فإن لم يكن إمام فإلى المحتسب أو حاكم الصلاحية تولي استيفاء ذلك من قود أو دية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

(باب القسامة)

  [القسامة] مأخوذة من القسم؛ لأن بها⁣(⁣٥) أيماناً على المدعى بها⁣(⁣٦) عليهم.

  أصلها أن رجلاً - قيل: اسمه زياد، وقيل: [هو] اسم الراوي - جاء إلى النبي ÷ فقال: إن أخي قتل بين قريتين، وفي رواية: فريقين، فقال: «يحلف لك منهم خمسون رجلاً» فقال: ما لي غير هذا؟ فقال ÷: «مائة⁣(⁣٧) من الإبل»، فاقتضى هذا شرعيتها.

  واعلم أن القسامة لا (تجب) إلا (في) جناية أرشها (موضحة فصاعداً) لا


(١) كذا في المخطوطات. والصواب: فإذا لم يوجد له وارث معروف يرثه أو وجد ... إلخ.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: المبيحون. والمثبت هو الصواب.

(٤) المذهب الجواز إذا كان مصلحة عامة توازي الدية كما قرر في البيان. من هامش (ب). وفي (ج): المذهب الجواز. وفي شرح الأزهار (٩/ ٣٥٠): قال الفقيه محمد بن سليمان±: فإن كان للمسلمين مصلحة في إسقاطهما تفضل على الاستيفاء جاز للإمام.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) في شرح الأزهار (٩/ ٣٥١): ومائة.