(باب القسامة)
  (والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له) معروف يرثه، أما لو لم يوجد(١) أو وجد إلا أنه لا يرث - بأن يكون مخالفاً له في الملة - فيكون ولاء(٢) ذلك الدم إلى الإمام؛ لأنه نائب عن المسلمين، وهم المستحقون(٣) لدم ذلك المعقول، فيستوفي الأصلح [لهم] من القود أو الدية (ولا) يصدر (عفو) من الإمام عن ذلك القاتل عن القود والدية جميعاً؛ لأنها للمسلمين. وينظر في العفو لمصلحة راجحة(٤)؟
  وكذا لو كان المقتول ذمياً [أو معاهداً]، ويفرق الإمام ديته في مصالح دنيا الذميين، والولاية إلى الإمام.
  فَرْعٌ: فإن لم يكن إمام فإلى المحتسب أو حاكم الصلاحية تولي استيفاء ذلك من قود أو دية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
(باب القسامة)
  [القسامة] مأخوذة من القسم؛ لأن بها(٥) أيماناً على المدعى بها(٦) عليهم.
  أصلها أن رجلاً - قيل: اسمه زياد، وقيل: [هو] اسم الراوي - جاء إلى النبي ÷ فقال: إن أخي قتل بين قريتين، وفي رواية: فريقين، فقال: «يحلف لك منهم خمسون رجلاً» فقال: ما لي غير هذا؟ فقال ÷: «مائة(٧) من الإبل»، فاقتضى هذا شرعيتها.
  واعلم أن القسامة لا (تجب) إلا (في) جناية أرشها (موضحة فصاعداً) لا
(١) كذا في المخطوطات. والصواب: فإذا لم يوجد له وارث معروف يرثه أو وجد ... إلخ.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: المبيحون. والمثبت هو الصواب.
(٤) المذهب الجواز إذا كان مصلحة عامة توازي الدية كما قرر في البيان. من هامش (ب). وفي (ج): المذهب الجواز. وفي شرح الأزهار (٩/ ٣٥٠): قال الفقيه محمد بن سليمان±: فإن كان للمسلمين مصلحة في إسقاطهما تفضل على الاستيفاء جاز للإمام.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) كذا في المخطوطات.
(٧) في شرح الأزهار (٩/ ٣٥١): ومائة.