تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 451 - الجزء 6

  دون ذلك فلا قسامة، بل كسائر الدعاوي في الأموال. والمراد بالموضحة موضحة رأس المجني عليه من حر أو عبد أو امرأة ولو كانت في العبد أو الامرأة لا تأتي قدر موضحة رأس رجل حر مهما كانت تقدر [نصف] عشر دية المجني عليه، ففي العبد قدر نصف عشر ديته⁣(⁣١). ولا يجبر الحاكم من وجب عليهم دعوى⁣(⁣٢) القسامة بها⁣(⁣٣) إلا (إن طلبها) من إليه ولاية تلك الجناية إما (الوارث) إن كان أو الإمام أو الحاكم أو المجني عليه نفسه حيث⁣(⁣٤) لم تفض إلى الموت، فتجب بعد الطلب (ولو) كان الطالب لها (نساء) وهن المستحقات لذلك كحق الشفعة (أو عفا عنها البعض) من الورثة كان لمن لم يعف منهم أن يطلب القسامة كاملة ولو نقصت⁣(⁣٥) حصة من لم يعف عن أرش الموضحة (و) من أبرأ من⁣(⁣٦) الورثة وطلب بعضهم فإنه (لا يستبد الطالب) للقسامة (بالدية) بل تقسط بين من عفا عن القسامة ومن لم يعف؛ لأن الدية والقسامة حقان مختلفان، فالعفو عن أحدهما لا يكون عفواً عن الآخر، وعلى هذا لو أبرأ من الدية لم يسقط حقه من القسامة، كما أنه لو أبرأ من القسامة لم يسقط حقه من الدية، إلا أن يسقطهما جميعاً سقطا.

  فَرْعٌ: فلو حلَّف أحدُ الشركاء في الدم أهل بلد القسامة من دون إذن شركائه ثم طلب من لم يحلِّف منهم يميناً أخرى؛ لأنه لم يأذن في الأولى - كان له ذلك؛ لأن الحق ثابت [لكل]⁣(⁣٧) وارث، فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه؛ لتعدد الاستحقاق بتعدد المستحق. ولمن وجبت عليهم القسامة الامتناع حتى يحضر جميع الشركاء في القسامة، وتجب لهم يمين واحدة من كل واحد ممن وجبت عليهم، والله أعلم.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: حتى. والمثبت هو الصواب.

(٥) في المخطوطات: سقطت. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٥٢).

(٦) كذا في المخطوطات. والصواب: وإذا أبرأ بعض الورثة من القسامة وطلب بعضهم ... إلخ.

(٧) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٥٢).