(فصل): في [بيان] من تثبت فيه القسامة ومن لا:
(فصل): في [بيان] من تثبت فيه القسامة ومن لا:
  (فمن قتل) وهو ذكر أو أنثى أو خنثى، حراً أو عبداً، ولو لم تبلغ قيمة العبد أرش موضحة؛ لأن وضع القسامة لحرمة النفس، والحر والعبد في ذلك سواء (أو) وجد ذلك وقد (جرح) جرحاً مثله يقتل في العادة، أو نحو الجرح كالخنق (أو وجد) بعضه لكنه (أكثره) سواء كان فيه الرأس أم لا، فمن وجد على أحد هذه الثلاث الصفات وجبت فيه القسامة (في أي موضع) كان وجوده، سواء كان بين مسلمين أم ذميين أم حربيين وهم مؤمَّنون. ولا بد أن يثبت أحدهما(١) بالبينة أو علم الحاكم، وإلا فلا. وأما من وجد ولم يكن به أثر(٢) القتل بالجرح ونحوه، أو كان فيه جرح لكنه لا يموت منه غالباً ولا نادراً، وكذا من وجد بين ماء طافياً ولم يوجد فيه أثر الجراحة القاتلة ولو في النادر - فإنه لا قسامة فيه؛ لجواز أنه مات حتف أنفه، ولأن الماء قاتل بنفسه. فيجوز أنه سقط فيه، والأصل براءة الذمة، ولا دية في هذه(٣) على بيت المال. وكذا فيمن وجد في مدفن أو في بئر أو متردياً من شاهق فإن هذه الأشياء قاتلة بنفسها، فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتاً بسببها، إلا أن يكون مجروحاً جرحاً يقتل مثله غالباً أو نادراً وجبت، لا دونها(٤) فلا قسامة. وكذا لا قسامة فيمن وجد نصفه فما دون ولو كان الرأس موفياً أحد النصفين؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قسامتين وديتين في قتيل واحد، وكما مر(٥) في الجنائز أن من وجد كذلك أنه لا يغسل.
  وإنما تجب القسامة إذا وجد كذلك في موضع (يختص بمحصورين) كالقرية
(١) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: أحدها، ويكون الضمير راجعاً إلى المواضع، كما جعل في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٥٣) بالبينة أو علم الحاكم على قوله: في أي موضع.
(٢) في المخطوطات: أكثر. والمثبت هو الصواب.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: يأتي.