(باب القسامة)
  ذلك، وأما الخمسة والعشرون فليس له أن يختار فيها الآخرة التي وجد عددها(١). وكذا لو كانوا عشرة حلفوا العشرة يميناً يميناً، وإن شاء كرر الباقي عليهم جميعهم، وإن شاء كرر ذلك على أحدهم أو اثنين منهم أو أكثر.
  وضابطه: قدر العدد الموجود من الأشخاص من الأيمان ليس له أن يختار غيرهم لها جميعاً، وما عدا عدد الموجودين خير في ذلك، والله أعلم، فتأمل.
  (و) إذا كان الوارث قد عين أحداً من أهل بلد القسامة فمات بعضهم(٢) أو كلهم فإنه (يبدل من مات) منهم أو تعذر تحليفه بأمر من غيبة أو ردة(٣) أو جنون أو خرس - فيختار غيرهم من أهل القرية، ولو لم يبق إلا واحد منها كرر الأيمان على ذلك الباقي، وتكون الدية على عاقلة ذلك الباقي. وأما لو امتنع ذلك المختار لليمين فإنه لا يحلف غيره؛ لأنه قد عفا عن الباقين باختياره لذلك الممتنع، كما لو لم يمتنع المعين(٤) فليس له أن يختار غير من قد اختاره أولاً؛ إذ قد عفا عن غير المختار. وينظر لو تراضوا.
  فَرْعٌ: فلو وجد القتيل في قرية ثم مات أهل القرية فلوليه أن يطالب [بأن يحلف له] الورثة لأولئك الأموات ويحلفون على العلم «ما قتل ذلك القتيل في زمان مورثهم» [فإن حلفوا سقطت الدعوى](٥)، وإن لم يحلفوا لزمت الدية عواقلهم - يعني: عواقل الأموات - وسقطت القسامة. وإذا التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت فلا دية؛ للالتباس، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (لا تكرار) لليمين (مع وجود الخمسين) في المحلة التي وجبت
(١) كذا في المخطوطات. ولعل مراده أنه لا يكرر من أول الأمر على بعض الخمسة والعشرين، وإنما يكرر على من شاء في الخمسة والعشرين يميناً الباقية بعد تحليف الخمسة والعشرين جميعهم.
(٢) كذا في المخطوطات: عين أحدا من أهل بلد القسامة فمات بعضهم أو كلهم.
(٣) أما الردة ففيها نظر؛ لأن اليمين الدافعة تنعقد من الكافر، وتجب الدية من ماله؛ إذ لا عاقلة له؛ لاختلاف الملة. (é) (من هامش البيان ٦/ ٤١٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٣).
(٤) في المخطوطات: المتعين.
(٥) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٣).