(باب القسامة)
  القسامة على أهلها، فمع كمال الشروط في خمسين من أهلها فإنها لا تكرر اليمين على بعضهم دون(١) بعض (ولو تراضوا) على ذلك؛ لأنه لا يصح التوكيل بها ولا التبرع، فإذا فعلت برضاهم فلا حكم لذلك التكرار، وتبقى الأيمان على من لم يحلف حتى يستكملوا على عددهم خمسين.
  (وتعدد) القسامة (بتعدده) يعني: المقتضي لها من قتل أو موضحة، فإذا وجد قتيلان أو [موضحان أو] موضحتان أو نحوهما وتعينت القسامة على أهل بلد تعددت عليهم القسامة بتعدد ذلك الموجب، وسواء كان المستحق لها واحداً أو متعددين، فإذا حلَّف أولياء أحد المقتولين خمسين في مقتوله كان لأولياء الآخر التحليف كذلك، ولو تراضوا على ذلك وحلفوا لأولياء المقتولين يميناً واحدة فهي لم تصح(٢)، فلكل وارث الاستئناف ليمين أخرى، وكذا لو كان أولياء القتيلين أو صاحب الجراحتين واحداً(٣) فله أن يحلف في أحدهما خمسين وفي الأخرى أو الآخر كذلك، ولا يسقط في الآخر باستيفائه للأول ولو تراضوا على ذلك، إلا أن يسقط حقه من القسامة في أحد المقتولين أو الموضحتين سقط، وتلزم ديتان ويمينان(٤)، والله أعلم.
  (ثم(٥)) بعد التحليف للخمسين الذين اختارهم المتولي (تلزم الدية) وأرش(٦) الجناية (عواقلهم) يعني: عواقل أهل ذلك البلد من كان جامعاً للشروط منهم،
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) وقريب من هذا في التاج (٤/ ٣٥٣)، وفي شرح الأزهار (٩/ ٣٦٤): وقال الفقيه يحيى البحيبح: ± إن الواجب قسامتان، فإذا رضوا بواحدة جاز، وسواء اتفقوا أم اختلفوا، أعني الأولياء. اهـ ونحوه في البيان (٦/ ٤١٧).
(٣) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٦٤): فإن كان أولياء القتيلين طائفة واحدة. ولفظ البيان (٦/ ٤١٧): وإن كان ورثتهم الكل طائفة واحدة.
(٤) كذا في المخطوطات. والصواب: ويمين.
(٥) في المخطوطات: وبعد. وأثبتنا «ثم» من الأزهار.
(٦) كذا في المخطوطات. والصواب: أو أرش. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٥): أو نحوها±.