(باب القسامة)
  وسواء حلف أم لا بأن اختير لليمين غيره (ثم) إذا لم يكن لهم عواقل أو لم تف العواقل وجبت الدية (في أموالهم) يعني: أموال أهل(١) البلد، والمراد أنها تفرق الدية على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروط، وما خرج على كل واحد منهم حملته عاقلته، فإن فضل(٢) عنهم شيء فهو عليه، وإن لم يكن له عاقلة حمله وحده. وسواء كانت العاقلة ممن وجبت عليه القسامة بأن كان من أهل البلد أم من غيرهم (ثم) إذا لم يكن لأهل ذلك البلد مال أو لم يفِ كانت الدية أو التوفية (في بيت المال) ثم على أهل ملته، يعني: ذلك الذي وجبت عليه حصة من الدية، إما على المسلمين كما مر - والتعيين إليه - إن كان مسلماً، أو على الذميين إن كان ذمياً، فتأمل.
  (فإن كانوا) [أي:] أهل ذلك الموضع الذي وجد القتيل فيه (صغاراً) أو نحوهم كالمجانين (أو نساء) أو نحوهن كالخناثى، وكانوا (منفردين) عمن هو مستكمل(٣) للشروط من الذكور البالغين (فالدية والقسامة) يلزمان (على عواقلهم) يعني: على عواقل الصغار أو نحوهم أو النساء أو نحوهن. وهذا حيث كانت عواقلهم تختلف إليهم عند وجود القتل، وإلا فلا قسامة، ولعلها تكون الدية من بيت المال، ولعله لا شيء على المسلمين في هذه الصورة حيث لا بيت مال(٤).
  واعلم أنه ليس المراد أنها تجب الدية(٥) في هذه الصورة على العواقل، بل على عواقل العواقل؛ لأن العاقلة كأنها هي القاتلة؛ لما كانت تختلف إلى ذلك المحل وقت القتل، فتلزم القسامة العواقل، والدية عواقل العواقل، سواء كانوا من
(١) «أهل» ساقط من (ب، ج).
(٢) في المخطوطات: قصر. والمثبت من البيان (٦/ ٤١٥) وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٣٦٥).
(٣) في المخطوطات: كامل.
(٤) وقيل: يلزم. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٦٦).
(٥) في المخطوطات: القسامة. والمثبت من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٦٦)، وسيأتي بعد سطر: فتلزم القسامة العواقل والدية عواقل العواقل.