تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 466 - الجزء 6

  محصورين في بعض الأوقات كيوم الجمعة أو العيدين وفي سائر الأيام تختص بأهلها وهم منحصرون فإن ما وجد من القتلى في وقت عدم الانحصار كيوم السوق أو يوم الصلاة أو يوم الاستطراق فالدية في بيت المال، وما وجد من القتلى في أيام الاختصاص بأهل المحل فعليهم، والله أعلم. وأما مساجد الحصون ومساجد القرى المنحصر أهلها فإنه عليهم.

  مَسْألَة: وإذا ادعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل أو نحوها أن قاتله معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم وأنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتل، أو على إقرار الورثة، أو على إقرار القتيل قبل موته في وقت⁣(⁣١) يصح منه الإقرار بذلك، فإن بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم وغير عواقلهم صحت دعواهم وسقطت عنهم القسامة - ولا يقال: إنها دعوى لغير مدع؛ لأنهم يدعون إسقاط القسامة عنهم - ولا يلزم المدعى عليه شيء؛ لأن الوارث أنكره. (ولا تقبل شهادة أحد من) أهل (بلد القسامة) وعواقلهم؛ لأنهم دافعون عن أنفسهم حقاً، ولأنهم يتهمون بأن الأولياء أسقطوا عنهم القسامة ليشهدوا لهم، ولا من غيرهم أيضاً ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحناء؛ لأنه يتهم بإهدار دمه، فتأمل، والله أعلم.

  (وهي) يعني: القسامة جارية على (خلاف القياس) الشرعي، ما قد علم من أصول الشريعة، فوردت على خلافه، فتقر حيث وردت فلا يقاس عليها⁣(⁣٢) شيء من أحكامها؛ إذ هذه قاعدة ما ورد من الشرع على خلاف القياس، ولعدم معرفة تعليل أحكامها، فهو المراد من قولهم: «وارد على خلاف القياس»، لا ما يقال من مخالفة أصول الشرع فالأحكام أكثرها كذلك، وقد جريت في أول الشرح على المتعارف به من ذلك، ونبهت على ما أحفظه هنا، فليتأمل المطلع.


(١) لفظ هامش البيان (٦/ ٤١٣) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٨): في حال.

(٢) كذا في المخطوطات. ولعلها: على.