(باب القسامة)
  وأحكامها التي خالفت فيها ما ذكر منها: أن الدعوى على غير معين. ومنها: الغرم بعد اليمين من دون بينة. ومنها: عدم الحكم على من نكل. ومنها: زيادة ما علمنا قاتله. ومنها: تغريم غير المدعى عليه، وأما عدم رد اليمين فيها واعتبار الإقرار(١) من الوارث للمقر له فهي مشابهة لكثير من المسائل، فهذه الأحكام لم يعرف وجهها(٢)؛ فلذا قال |: «وهي على خلاف القياس».
  (و) اعلم أن القسامة والدية (تسقط) بأحد وجهين:
  الأول: أنها تسقط (عن الحاملين) لذلك المقتول على جهة التعظيم، وذلك بأن يكون حملهم له (في تابوت ونحوه) مما يحمل عليه الموتى في سائر(٣) العادة فذلك ينفي التهمة عنهم، فلا يلزمهم قسامة ولا دية - وكذا [عن] المشيعين للمقتول معهم(٤) إلى القبر(٥)، والحافرين له قبراً، وينظر في أهل قريتهم - إلا أن يقصدوا الحيلة بحمله لتنتفي عنهم التهمة، كأن يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء. وينظر في الحاملين على عواتقهم أو ظهورهم(٦)؛ لأنه لا يعتاد حمل الموتى كذلك.
  مَسْألَة: وإذا وجد القتيل على دابة أو نحوها فإن كان معها سائق أو قائد أو راكب فالقسامة عليه، وإن اجتمعوا فعليهم الكل، وإن لم يكن معها أحد فالقسامة على أهل ذلك البلد أو المكان، لا على مالك الدابة لو عرف.
  (و) الوجه الثاني: (بتعيينه) يعني: القتيل (الخصم) القاتل له (قبل موته) فإذا عينه فكأنه ادعى عليه وهو [في حال] يصح منه الدعوى(٧)، والقسامة تسقط
(١) أي: المصادقة.
(٢) ينظر في هذا بعد قوله: فهي مشابهة لكثير من المسائل.
(٣) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٣٧٠): في العادة.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: الغير. ولعل المثبت هو الصواب.
(٦) ذكر في البيان (٦/ ٤١٩) أن القسامة والدية يسقطان عمن يحملونه على رؤوسهم، ولفظه: قال الفقيه حسن: وكذا إذا± كانوا يحملونه على رؤوسهم.
(٧) إذا كان مكلفاً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٧٠).