تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 468 - الجزء 6

  بالدعوى على معين، كما لو ادعى [على] المعين الوارث. هذا إن كان غير مفخذل أو مورد أو قطع نصفين، أما من كان بأحد هذه الثلاثة الأوصاف فلا حكم لألفاظه، ولا تسقط القسامة بتعيينه للقاتل وهو على هذا الحال قبل موته لذلك. وأما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه، وتسقط القسامة بتعيينه الخصم قبل موته ولو كانت تلك الجراحة قاتلة بالمباشرة، وهو ظاهر إطلاق الأزهار هنا حيث قال: «وبتعيينه الخصم قبل موته» وفي الوصايا في قوله: «ولا في المرض إلا من الثلث»، ظاهر هذين أنها تسقط بذلك ولو كانت الجراحة قاتلة بالمباشرة، فتأمل.

  (و) إذا اختلف الوارث وأهل بلد القسامة في وقوعها كان (القول للوارث في إنكار وقوعها) لأن الأصل عدم الوقوع (و) إذا كان القول له فإنه (يحلف) لكل واحد من أهل البلد [يميناً] كسائر الحقوق، فلو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم أو رد اليمين فالناكل كالمبرئ من القسامة، ويحلفون لغير الناكل من الورثة، ولعلها تلزمهم الدية جميعاً، وتكون للحالف والناكل؛ إذ لا يسقط حقه بالإبراء من القسامة كما مر. وللوارث رد اليمين على أهل بلد القسامة [فيحلفون]⁣(⁣١) أنهم قد حلفوا، وتلزم هذه اليمين المردودة جميع أهل البلد ولو زادوا على الخمسين حيث لم يكن قد اختار، فإن كان قد اختار لم يحلف اليمين المردودة إلا الذين⁣(⁣٢) قد اختارهم فقط، وإذا حلف أهل البلد أو الخمسون [حيث كان قد اختار] هذه اليمين سقطت عنهم القسامة لا الدية. فإن حلف البعض دون البعض، وكذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون وامتنع الباقون؟ لعلها تكون القسامة على الناكل، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٩/ ٣٧١).

(٢) في المخطوطات: الذي.