تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة]

صفحة 469 - الجزء 6

(فصل): [في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة]

  (وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة في ثلاث سنين تقسيطاً) ولا يجب تسليم ذلك حالاً، أما الدية على القاتل فسواء كانت عن خطأ أو عمد، وسواء كان العمد سقط القصاص فيه لشبهة كقتل الوالد لولده أم لا وعفي عن القاتل - فإنه لا يلزم تسليم الدية إلا مؤجلة في ثلاث سنين، وابتداء التأجيل في حق القاتل من يوم القتل، وأما ما يلزم العاقلة فإن كان دية كاملة أو أقل منها بيسير كان في ثلاث سنين، [وإن كان فوق الثلث إلى الثلثين أخذ في سنتين] وإن كان الثلث فما دون فهو يلزم تسليمه في سنة، ولا يؤجل في الثلاث إلا ما ذكر، فالعاقلة كغيرها؛ لا أنه⁣(⁣١) يلزم التأجيل بها مطلقاً. وابتداء التأجيل في حق العاقلة من يوم الحكم لا من يوم القتل، فهي تخالف القاتل.

  نعم، وسواء كانت الدية اللازمة للقاتل أو العاقلة لواحد أو أكثر، كما أنه لا فرق بين أن يسلم من⁣(⁣٢) واحد أو أكثر.

  ومعنى قوله: «تقسيطاً» أن⁣(⁣٣) الثلث فما دون يؤخذ في سنة، وإذا زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين أخذ في سنتين، ومتى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلاث سنين، فحاصله: أن ما دون النصف يؤخذ في سنة، والخمسة الأسداس تؤخذ في ثلاث سنين، وما بينهما في سنتين. ولا فرق في هذا التقسيط بين العاقلة وغيرها. والمأخوذ في الحول على الجاني أو العاقلة لا يؤخذ إلا في آخره؛ لقوله ÷: «لا تحمل العاقلة غرماً حالاً».

  فَرْعٌ: وما يلزم في قتل العبد من القيمة يؤخذ في ثلاث سنين ولو كانت لا تأتي قدر ثلث دية الحر؛ لأنها عوض عن النفس وإن قلت، والله أعلم.

  وبهذا الفصل تم الكلام في الجنايات، والحمد لله على كل حال.


(١) في (أ): لأنه. وهو غلط من الناسخ.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٧٢): وسواء كانت لواحد أو أكثر، وسواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر.

(٣) في المخطوطات: أنه.