تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الوصايا)

صفحة 470 - الجزء 6

(كتاب الوصايا)

  حقيقة الوصية لغة: الأمر المؤكد⁣(⁣١) به، ومنه: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً}⁣[الأحقاف ١٤].

  وفي الاصطلاح: إقامة المكلف مكلفاً آخر مقام نفسه بعد الموت في أموره أو بعضها.

  وقولنا: بعد الموت، ليخرج التوكيل.

  أصلها قوله الله ø: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء ١٢] في آيات، وقوله ø: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً}. قيل: هو أربعة آلاف دينار، وقيل: أربعمائة {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ}⁣[البقرة ١٨٠] وإن نسخ الوجوب فيها فالشرعية للندب باقية. وقوله: {حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ}⁣[المائدة ١٠٤].

  ومن السنة: قول النبي ÷ وفعله، أما قوله فهو: «ما حق⁣(⁣٢) امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده» والمراد التقريب بالليلتين لا التحديد به، يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة، وتكون بمعنى الأحزم له والأحوط.

  إذا ما كنت متخذاً وصياً ... فكن فيما ملكت وصي نفسك

  ستحصد ما زرعت غداً وتجني ... إذا وضع الحساب ثمار غرسك

  واعلم أن الوصية تنقسم إلى حقيقة ومجازية، فالحقيقة أن يأتي بلفظ الإيصاء أو يضيفها إلى بعد الموت، والمجازية أن ينفذ في حال المرض المخوف منه. وهاتان الوصيتان تتفقان في أنهما من الثلث إن مات، وأنه يشرك بينهما في الثلث. وتختلفان


(١) في المخطوطات: الموكل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٧٥) وهامش البيان (٦/ ٤٢١).

(٢) في المخطوطات: أحق. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٧٦) ومن كتب الحديث.