تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن تصح وصيته

صفحة 471 - الجزء 6

  في ثلاثة أحكام، وهو: أنه يصح الرجوع في الحقيقة لا المجازية، وأنه إذا برئ من مرضه نفذت المجازية من رأس المال⁣(⁣١) لا الحقيقية، وأنه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية.

(فصل): فيمن تصح وصيته

  و (إنما تصح) الوصية (من) من جمع شروطاً:

  الأول: أن يكون الموصي (مكلف) فلا تصح وصية الصبي والمجنون ولو كان الصبي قريب الاحتلام بحيث يرجى منه.

  الثاني: أن يكون (مختار) فلا تصح وصية المكره. والمعتبر أن يكون بهذين الوصفين (حالها) يعني حال الوصية، فلو أوصى وهو صحيح من زوال العقل ثم زال من بعد فقد صحت وصيته إذا كان حالها وهو كامل العاقل ولو استمر الجنون بعد إلى حين الموت.

  إن قيل: لم لا قيل كذلك في البيع ونحوه من سائر الإنشاءات ويقيد بحاله؟ لأنا نقول أما البيع ونحوه من الإنشاءات فلا إشكال في صحته حال الصحة وإن تغير حاله من بعد، وإنما يحصل التوهم هذا لما كانت الوصية لا تنفذ في الحال، فقد يتوهم اعتبار استمرار الصحة إلى حين الموت، [وليس كذلك] بل قد صحت مهما كان صحيحاً حالها وإن تغير من بعد بزوال العقل ولو لم تنفذ إلا بعد الموت.

  وأما السكران فتصح وصيته كسائر إنشاءاته.

  وأما وصية العبد فإن أوصى بعبادة صح لأنه مكلف وسواء مات حراً أو عبداً، وإن أوصى بمال لم يصح سواء كان بمعين أو في الذمة، وسواء مات عبداً أو حراً؛ لأنه لم يكن أهلاً لها حال الإيصاء.

  ومن أحكام الوصية أنها لا تلحقها الإجازة إلا إذا كانت عقداً.

  والوصية إما (بلفظها) كأوصيت إليك، أو جعلتك لي وصياً، أو اخلفني، أو


(١) إلا النذر فمن الثلث. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٧٥).