(فصل): في بيان ما ينفذ من الوصايا من رأس المال وما ينفذ من الثلث
  يصرف عني كذا، ولا بد أن يقول: بعد موتي لتكون وصية؛ إذ قد يقع الإطعام أو الصرف عنه في حياته، بخلاف الصورة الأولى، وذلك حيث قال: أوصيت بكذا فإنه(١) لا يعتبر أن يقول: بعد موتي؛ إذ الوصية لا تقع إلا بعد الموت، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما ينفذ من الوصايا من رأس المال وما ينفذ من الثلث
  فائدة: أول ما يجب إخراجه من التركة ما يحتاجه الميت من الغسل والتكفين والبقعة والحمل حتى يدفن في قبره، وكذا ما يحتاج إليه من حجارة ونحوها، ثم بعد ذلك نفقة زوجاته للعدة(٢) وغير النفقة ما يتبعها، ثم تقضى ديونه المالية، فهذه مترتبة فيما بينهما، ثم الوصايا، فتأمل.
  واعلم أن الأمراض - حسبنا الله منها - على أربع صور: مأمون في الابتداء والانتهاء، وعكسه، ومأمون في الابتداء لا في الانتهاء، وعكسه.
  (وما) تصرف فيه الشخص من بيع وهبة ووقف وعتق ونحوها فإما أن يضيفه إلى بعد الموت أو ينفذه في حال الحياة، إن اضافه إلى بعد موته فنفوذه يكون من الثلث بكل حال سواء صدر في الصحة أو في مرض مخوف أو مأمون، وإن نفذه فإما أن ينفذه في الصحة أو في المرض، إن (نُفذ في) حال (الصحة) نفذ من رأس المال أي تصرف كان إلا النذر كما مر، أ (و) لم يكن في الصحة لكنه في (أوائل المرض) وتلك الأوائل غير مخوفة سواء كانت أوائل المرض (غير المخوف) أو أوائل المخوف (فمن رأس المال) ذلك التصرف في هذه الثلاث الصور، وكذا لو كان المرض مخوفاً في أوله وأواخره مأمونة كان التصرف في الأواخر نافذاً من رأس المال (وإلا) يكن التصرف منفذاً في أحد تلك الأحوال بل في حال المرض المخوف أو في الأوائل المخوفة (فمن الثلث) ويكون التصرف كالمعلق إلى بعد الموت، ما لم يسلم من ذلك المرض أو يصير مرجواً بعد الخوف
(١) في المخطوطات: فلأنه. والمثبت هو الصواب.
(٢) فهي أقدم من الدين إذا طلبنها للمستقبل كما تقدم.