(فصل): يذكر فيه وجوب الوصية وما يوصى به وما يخرج من رأس المال وما يخرج من الثلث
  أفطر لعذر مأيوس، فهذه كلها حق لله تعالى يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء (أو) كان ذلك الحق (يتعلق به)(١) يعني بالمال (ابتداء) ويتعلق بالبدن انتهاء، وذلك كالكفارات كلها حيث حنث في الصحة، وذلك ككفارة اليمين والظهار والقتل (أو) كان ذلك الحق يتعلق بالمال (انتهاء) وفي ابتدائه يتعلق بالبدن، وذلك كالحج وكفارة الصوم حيث أفطر لعذر مرجو أو مات قبل أن يحصل الإياس من قضائه.
  فهذه الحقوق أربعة أنواع كما عرفت: دين الآدمي، ودين الله المالي، والذي يتعلق بالمال(٢) في الابتداء، والذي يتعلق بالمال(٣) في الانتهاء (فالثلاثة الأول) تخرج (من رأس المال) يعني مال الميت (وإن لم يوص) بها؛ لأنها تعلقت بماله، وهذا بناء على أن الوارث صغير أو موافق في المذهب، وإلا فلا بد من الحكم بذلك.
  ويدخل في هذه النافذة من رأس المال دماء الحج، فإنها متعلقة بالمال ابتداء، وهذه مما قيل: زاد الفرع فيها على الأصل.
  وأما النذر فإن كان معيناً فقد خرج عن ملك الناذر، وإن كان غير معين فمن جملة ما يخرج من رأس المال؛ إذ هو في الذمة يتعلق بالمال من أول الأمر.
  وأما الكفارات فحيث لا يصرح فيها بالاحتياط تكون من رأس المال كما عرفت؛ إذ هي معلقة بالمال ابتداء، وسواء صرح بأنها واجبة عليه أم لا، وسواء علم بقاؤهما في ذمته أم لا، وإن صرح فيها بالاحتياط فإنها تكون من الثلث كسائر النوافل المتبرع بها، والله أعلم.
  (و) إذا كان مال الميت لا يفي بما عليه من هذه الحقوق الثلاثة فإنه (يقسط الناقص بينها) فيأخذ كل واحد منها حصته من التركة (ولا ترتيب) بينها، فلا يقدم بعضها على بعض، بل هي سواء في الاستحقاق؛ إذ تسليم ذلك كله امتثال
(١) «به» ساقط من المخطوطات، وأثبتناه من الأزهار.
(٢) في المخطوطات: به المال. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٣) في المخطوطات: به المال. ولعل ما أثبتناه الصواب.