تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر فيه وجوب الوصية وما يوصى به وما يخرج من رأس المال وما يخرج من الثلث

صفحة 476 - الجزء 6

  لأمر الله تعالى، ولا تفاوت بين أمر وأمر. ولا يعلل بالاحتياج في حق الآدمي وعدمه في حق الله، فحق الله تعالى هو لآدمي.

  وكيفية التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهماً، وزكاة أربعون درهماً، وكفارة قتل عشرون درهماً، وتركته ثلاثون درهماً، فيقسط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهماً، وللزكاة عشرة دراهم، وللكفارة خمسة دراهم.

  (و) أما (الرابع) وهو ما يتعلق بالبدن ثم بالمال يخرج (من ثلث الباقي) لا من ثلث الأصل، فما بقي من بعد الثلاثة الأول أخرج الرابع من ثلثه، وذلك كالحج وكفارة الصوم إذا أفطر لعذر مرجو. ولا بد في هذا النوع من الوصية فيه بخصوصه - فلا يدخل في مطلق الإيصاء ولو علمه الوصي - أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول: «أخرج جميع الواجبات علي»، فذلك كافٍ في الإيصاء بالرابع، ويكون هذا النوع (كذلك) يعني يقسط [الثلث] كما يقسط المال بين الأول، وقد أشار ¦ إلى وجوب الإيصاء بهذا النوع بقوله: (إن أوصى) به، وإلا لم يجب على الورثة إخراجه، ولا يجزي أيضاً؛ إذ لا بد من الوصية فيه لإجزائه، فتأمل.

  وكيفية التقسيط في هذا النوع أن يوصي بعشرة أصواع كفارة صوم، وثلاثين صاعاً كفارة يمين، وثلث ماله بقدر عشرين صاعاً، فإنه يؤخذ لكفارة الصوم خمسة منها، وكفارة اليمين خمسة عشر صاعاً.

  (و) هذا النوع الرابع (يشاركه التبرع)⁣(⁣١) سواء كان ذلك التبرع من التطوع كوقف على مسجد أم لا كأن يوصي لزيد لا لقصد الصدقة. ومعنى مشاركته له أنه يكون وإياه سواء في الإخراج من الثلث سواء كان ذلك لله تعالى أو لآدمي، وإذا كان الثلث لا يفي بها جميعاً قسط بينها الكل ولا يقدم أحدها على الآخر. وصورته أن يوصي مثلاً للحج بتسع أواق، وست أواق كفارة صيام، وثلاث


(١) لفظ الأزهار: التطوع. قال في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٨٦): الأولى التبرع±؛ ليدخل المباح ونحوه؛ إذ ليس هو من التطوع، كأن يوصي لغيره بشيء. (عامر) و (é).