(فصل): يذكر فيه وجوب الوصية وما يوصى به وما يخرج من رأس المال وما يخرج من الثلث
  أواق أجرة اعتكاف، وثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء، وثلث التركة مثلاً سبع أواق؛ فإنك تنسب الحجة - وهي تسع أواق - من جميع الموصى به، وهي إحدى وعشرون أوقية، تأتي ثلاثة أسباع، وثلاثة أسباع الثلث تأتي ثلاث أواق، فتأخذ للحج ذلك، والكفارة سبعين تأتي أوقيتين، وأجرة الاعتكاف سُبُع تأتي أوقية، وللصدقة سُبُعاً يأتي أوقية، وكذا يقسط في سائر الوصايا والديون.
  مَسْألَة: وإذا قضى المديون شيئاً في حال حياته بعض أهل الدين ولم يقض الباقين من أهل الدين وهو لا يملك شيئاً يقضي به غير ذلك الذي قد قضى به بعضهم فمع مطالبة أهل الدين الآخرين بما لهم يأثم بذلك - لأنه قد صار ذلك بينهم على السواء - وقد أجزى إخراجه لبعضهم دون بعض، فليس للآخر المطالبة سواء أخرجه في حال الصحة أم في حال المرض، ومع عدم مطالبة الباقين لا إثم وإن كان قد خالف الأولى، وهو التقسيط.
  سؤال: في رجل أوصى بثلث جميع ماله يحج عنه به فلان، وبعد أوصى لزوجته أو غيرها ببيته أو نحو البيت من التركة، هل يكون ذلك الإيصاء بالبيت لزوجته رجوعاً عن ثلث البيت فيحج بثلث ما عداه أو تقسط وصية المرأة والحاج ويسقط(١) على كل واحد بقدر نسبة وصيته من كل الوصايا(٢)؟
  مَسْألَة: من أوصى بإخراج كفارة أو كفارات عنه ولم يبين جنسها فإنها تحمل على كفارات الأيمان؛ لأنها الغالب، ويحمل أيضاً على أنه حنث في الصحة فتكون من رأس المال، والله أعلم.
(١) في (أ): يقسط.
(٢) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣٨٤): ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان، وبعد هذا أوصى المذكور لزوجته بالثلث، فأجاب بعض الفقهاء أنه رجوع [قوي إذا عرف من قصده النقض. (é)] وأجاب سيدنا حسن أنه يكون على حسب التقسيط بينهما¹.اهـ إذا لم يعرف من قصده الرجوع. (é).