(فصل): فيما ينفذ من التصرفات من رأس المال وما ينفذ من الثلث باعتبار اختلاف حال المتصرف وما يتعلق بذلك
  للموصى له الثلث منها أربعة، ولها ربع الباقي سهمان، والباقي للموصى له، فقد انتقصت ثلث ما كان لها قبل الوصية، وهو واحد من أربعة، والله أعلم.
  (إلا) أن ما حصل من التصرف حال المرض وأخواته ينفذ من رأس المال (بزوالها) فإذا زال المرض أو صار مأموناً نفذ ذلك التصرف من رأس المال، وكذا المقود إذا عفي عنه أو أخر عنه، وإن لم يعف نفذ ما كان قد تصرف حال كونه مقوداً من(١) رأس المال، وكذا المبارز إذا سلم أو صار إلى حالة لا تصل إليه السهام، والحامل إذا وضعت الحمل والمشيمة أيضاً؛ إذ هي مخوفة، فمتى زال أحد هذه الموانع من التصرف من رأس المال بعد ما وقع من التصرف حالها نفذ من رأسه (وإلا) يزل ذلك المانع بل مات به المتصرف (فـ) ـمن (الثلث) ينفذ ما تصرف به حال ذلك المانع (فقط) هذا (إن لم يستغرق) مال ذلك المتصرف بالدين الذي عليه، فإن كان الدين الذي على المتصرف يستغرق جميع ماله فإنه لا ينفذ من تصرفه شيء؛ إذ الدين أوجب في التقدم من ذلك التصرف، فحق أهل الدين في التركة أقدم، فيقدم الدين، فإذا فضل من التركة شيء كان ذلك التصرف بعد من ثلث ذلك الباقي، وما بقي كان ميراثاً.
  فَرْعٌ: ومن مات عن ديون تستغرق ماله، وأوصى وصية وأجازها أهل الدين - فإنه لا حكم لإجازة الغرماء؛ لأن الميت لا يبرأ بالإجازة، بل بالإبراء، ومع إبرائهم له ينفذ من الوصية الثلث فقط؛ لأن الحق للورثة مع الإبراء. وينظر لو أجازوا قبل الموت هل يبرأ أم لا؟ وهل للورثة الاعتراض أم لا؟
  (و) ينفذ (ما) وقع من التصرف من رأس المال إن (أجازه وارث)(٢) المتصرف ولو زاد على الثلث، فإن أجاز بعضهم نفذ من حصته دون [حصة] شركائه. وكذا لو كان الإيصاء بالثلث مقيداً بإجازة الوارث فأجازه نفذ، وإلا فلا، لا ما كان غير
(١) في (أ): نفذ من.
(٢) في المخطوطات: وارثه. والمثبت لفظ الأزهار.