(فصل): فيما (تبطل) به الوصية
  الموصي. فلو نقص المال ثم زاد إلى القدر الذي كان يوم الإيصاء اعتبر بحال الوصية ويخرج الثلث من ذلك الزائد؛ إذ هو كان حاصلاً عند الإيصاء، وهذا هو مع عدم التعيين، وإلا بطلت الوصية بتلف المعين، فتأمل.
  أما لو كان قد أوصى بجزء كثلث أو بنحوه من ماله ثم إنه لم يمت إلا وقد (زاد)(١) المال (فبالأقل) يعتبر ويخرج ثلث المال الحاصل عند الإيصاء، وهذا بناء على أنه بقي من المال الموصى به شيء إلى بعد الموت، فأما إذا لم يبق شيء وملكه بعد لزم ثلثه ولو زاد على المال الحاصل وقت الوصية، وكأنه أوصى وهو لا يملك شيئاً ثم ملك فالعبرة بحال الموت. والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف أنه يعتبر بحال الموت وبين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف أنه يعتبر بحال الوصية - هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق(٢) به من المال، بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية، فافهم.
(فصل): فيما (تبطل) به الوصية
  وجملتها سبعة أمور:
  الأول: تلف العين الموصى بها قبل موت الموصي.
  الثاني: (برد الموصى له) للوصية ولو كان عبداً إذا كان الرد لها قبل القبول لا بعده، ويعتبر أن يكون الرد لها فوراً في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر، وسواء ردها في حياة الموصي أم بعد موته، فإذا قال الموصى له: «رددت هذه الوصية» ردت للورثة ولا يستحقها الموصى له لو قبل من بعد، وكذا لو قال: «لا أقبلها» أو «لا آخذها» وكان العرف جارياً أن الامتناع من القبول رد، وإلا لم يكن رداً؛ إذ لا يعتبر القبول في الوصية فيملكها ولو لم يقبل كما لو ردها بعد انقضاء المجلس أو مجلس بلوغ الخبر فإنه لا حكم لرده لها بعد ذلك ولا تخرج من بعد إلا بتمليك.
(١) لفظ الأزهار: فإن زاد فبالأقل.
(٢) في المخطوطات: تعلقت. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٢٧).