تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما (تبطل) به الوصية

صفحة 507 - الجزء 6

  وإذا رد الموصى له الوصية على بعض الورثة معيناً كانت العين لذلك الوارث المعين ولغيره من سائر الورثة، ولا يتوهم أنها للمردودة له دون غيره.

  فَرْعٌ: ولعله إذا أوصى له برحمه أو زوجته فإنه لا يعتق⁣(⁣١) الرحم ولا ينفسخ⁣(⁣٢) النكاح إن رد في المجلس؛ لبطلان الوصية بالرد.

  (و) الثالث: (موته) يعني الموصى له قبل موت الموصي، أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد، وكذا لو ماتا في حالة واحد تبطل أيضاً، وإذا التبس المتقدم منهما فكالغرقى والهدمى، لكن حيث علم ثم التبس كان للموصى له النصف؛ لأنه يحول فيلزم له في حال ويسقط في حال فيلزم النصف، وحيث لا يعلم هل ترتب أو في حالة واحدة فلعله لا يستحق الموصى له إلا ثلث الوصية؛ لأنه يسقط في حالين ويلزم في حال؛ لأنك تقول: ماتا في حالة فلا شيء، تقدم موت الموصى له فلا شيء، تقدم موت الموصي استحق الموصى، ففي⁣(⁣٣) ثلاثة أحوال يخرج الحال ثلث، وهنا التحويل لمن له الحق، فتأمل.

  (و) الرابع: بـ (ـانكشافه) يعني: الموصى له (ميتاً قبل) الوصية أو موت (الموصي) بمعنى لم يعلم إلا بعد موت الموصي أن الموصى له مات قبله فيبطل بذلك.

  فَرْعٌ: ولو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتاً استحق الحي منهما نصف الموصى به فقط كما كان يستحقه لو لم يمت صاحبه، كالحمل إذا أوصى له وخرج أحد التوأمين ميتاً فإنه يستحق الحي النصف فقط، بخلاف ما إذا أوصى لزيد وللجدار أو الشجرة فإنه يستحق زيد الكل، ولعل الفرق صلاحية الميت للتملك⁣(⁣٤) لولا الموت، بخلاف الجدار ونحوه، فتأمل.


(١) في المخطوطات: يعتبر. والمثبت هو الصواب.

(٢) في المخطوطات: يفسخ.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (أ): للتمليك.