(فصل): فيما (تبطل) به الوصية
  (و) الخامس: (بقتله) يعني: الموصى له (الموصي عمداً) عدواناً، فإذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية بقتله له (وإن عفا) الموصي عن جنايته فعفوه لا يصححها بعد بطلانها، ولو أجاز الوارث، ولا تعود إلا بتجديد وصية أخرى بعد الجناية. وإن كانت الجناية خطا فالوصية له صحيحة، يعني: في المال دون الدية كما مر؛ لأن هذا مقيس على الميراث.
  (و) السادس: (انقضاء وقت) الوصية (المؤقتة) إلى وقت، فبانقضاء ذلك الوقت تبطل بمعنى لا يستحقها الموصى له من بعد وذلك كما لو أوصى له بسكنى داره أو نتاج دابته أو ثمرة بستانه سنة فعند انقضاء السنة يستحق ذلك وارث الموصي إن كان، وإلا فلبيت المال، هذا في الإيصاء بالمنافع، وأما في الإيصاء بالعين فالتوقيت يلغو ويستحقها الموصى له مؤبدة كما في الهبة. ومن ذلك لو قال: يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك فإن هذه الوصية لا تصح؛ لأن ملك الوارث قد استقر، والإيصاء بملك الغير لا يصح، والله أعلم.
  (و) السابع: (برجوعه) يعني الموصي عما أوصى به فإن الوصية تبطل، وسواء رجع بالقول بقوله: رجعت عما أوصيت به، أو بالفعل بأن يستهلك ما أوصى به ولو حكماً كتقطيع الثوب أو خياطته فيكون ذلك رجوعاً عن الإيصاء (أو) رجع (المجيز) للوصية سواء كان المجيز هو الموصي بما تصرف به الغير أو وارث الموصي فإن الوارث إذا رجع عن إجازته بطلت الوصية، وحيث يرجع الموصي تبطل الوصية، وحيث يرجع الوارث يبطل ما زاد على الثلث فقط، وهذا حيث يرجع الوارث (في حياته) يعني: حياة الموصي وكان رجوعه (عما لا يستقر) من الوصايا (إلا بموته) يعني: موت الموصي، وأما ما كان ينفذ في حياته فما أجازه الوارث نفذ وإن رجع، وينظر في مثاله، فلعله ما كان من التصرف المغبون المتصرف فيه في حال مرضه المخوف، فإذا أجازه الوارث نفذ ولا حكم لرجوعه بعد، وأما ما كان من الوصايا لا ينفذ إلا بعد موت الموصي وكان الوارث قد أجازه كالإيصاء لزيد بنصف المال أو نحوه فإذا رجع الوارث بعد أن أجاز وكان رجوعه قبل موت الموصي