تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية

صفحة 510 - الجزء 6

  لشخص آخر فإن أجاز الوارث نفذ ثلثان من المال للأول والثاني كل منهما ثلث، وإن لم يجز الوارث اشتركا جميعاً في الثلث وكان بينهما، فلو مات أحدهما قبل الموصي لم يستحق الآخر إلا النصف كما مر فيمن أوصى للحمل فخرج أحدهما ميتاً فإنه لا يستحق الحي إلا النصف، وهذا مثله.

(فصل): فيما يصير به الشخص وصياً وشروطه وما تبطل به الوصاية

  (و) اعلم أنه (إنما يتعين وصياً من) جمع شروطاً:

  الأول: أن يكون قد (عينه الميت) بأن قال: وصيي فلان، أو قد أوصيت إلى فلان، ذكراً أو أنثى، أو قال: أنت وصيي، أو قم على أولادي، أو نفذ ما أوصيت به، أو وكلتك بعد موتي، أو اخلفني، أو أنت خليفتي، أو اقبل وصيتي، أو قم بها، أو أنت في موضعي أو مكاني بعد موتي، أو حج عني، أو اقبض ديني.

  تنبيه: وتصح الوصاية مؤقتة ومشروطة ومطلقة كالوكالة، فلو قال: أوصيت إليك إلى أن يبلغ ابني فلان أو يقدم من سفره فإذا بلغ ابنه⁣(⁣١) أو قدم من سفره فهو الوصي، أو قال: «أوصيت إليك سنة وبعدها وصيي فلان» صحت الوصاية في ذلك كله؛ لصحة دخول الجهالة فيها. وتصح أيضاً مستقبلاً ومسلسلة، كأوصيت إلى فلان فإن فسق فإلى فلان؛ لفعله ÷ في أمراء مؤتة. وأسند أمير المؤمنين كرم الله وجهه [وصيته] إلى الحسن، فإن مات فإلى الحسين ®. وفاطمة بنت رسول الله ÷ أوصت إلى أمير المؤمنين؛ فإن مات فإلى ولديها.

  (و) الثاني: أن يكون الموصى إليه قد (قبل) الوصية في المجلس أو في غيره ولو على التراخي، باللفظ أو الامتثال لما أمر به، فإن لم يقبل كانت الولاية إلى الوارث إن كان، وإلا فإلى الإمام أو الحاكم. (وهو) لا يكون وصياً إلا من جمع شروطاً ثلاثة:

  الأول: أن يكون (حر) فلو كان عبداً لم يصح أن يكون وصياً، وسواء كان عبد


(١) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٣٤): ابني.