(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  الموصى أم عبد غيره، غير مأذون له أو أذن له سيده بذلك، فلا يصح أن يكون العبد وصياً بحال، ولا من باب الصلاحية أيضاً؛ إذ هي ولاية لا تثبت للعبد. وينظر في توليه لها من باب القضاء، لعله يصح؛ إذ يصح أن يكون قاضياً، ومن جملة ما يتولاه القيام بأمر الميت عند عدم الوصي والوارث.
  إن قيل: لِمَ صح أن يكون العبد قاضياً ولم يصح أن يكون وصياً؟ فعله يقال: القضاء من التكاليف العامة الشاملة لكل صالح لها، كالجهاد ودفن الميت والصلاة عليه وتجهيزه ونحو ذلك، فصحت هذه من العبد وتعين عليه حيث لم يقم غيره مقامه، بخلاف الوصية ففيها نوع من التبرعات؛ ولهذا اختلف فيها هل يتصرف الوصي بالولاية أم بالوكالة.
  ولا يقال: فتصح مع الإذن كالوكالة؛ لأنا نقول: فيها شائبة ولاية واستقلال، وليس من أهل ذلك، والله أعلم.
  والثاني: أن يكون (مكلف) حال القبول في المجلس.
  الثالث: أن يكون (عدل) كعدالة الشاهد لا كعدالة إمام الصلاة، فلا بد من الاختبار بعد التوبة سنة، فلو كان مجروحاً بمفسق أو غيره مما هو محرم في اعتقاد الفاعل أو التارك وهو لا يتسامح به فإنه لا يصح الإيصاء إليه، وسواء كان ذلك أصلياً أم طارئاً بعد صحت الوصاية، وسواء كان بجناية فيما هو وصي فيه أم بغيرها. ويصح إلى كافر التأويل وفاسقه كالشهادة. والمعتبر أن يكون الموصى إليه بهذه الصفات حال القبول لا حال الإيصاء كما مر في الصبي. وإذا قلنا: إنها تبطل بالجرح فإذا تصرف الوصي بعد ذلك على حسب ما أمره به الموصى فلعله لا يصح تصرفه ويضمن، والله أعلم.
  وإذا كان الوصي جامعاً للشروط صح (ولو) كان (متعدداً) ولعله يعتبر أن يكونوا منحصرين، فيصح أن يوصي إلى فلان وفلان وفلان ويكونوا جميعاً أوصياء لذلك المعين كلهم إن قبلوا جميعاً، وإلا فمن قبل منهم أو امتثل دون من لم