(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية
  يقبل، إلا أن يشترط قبولهم الجميع لم يصح أن يقبل بعضهم (أو) أوصى (إلى من قبل) وصايته من المسلمين فإنه يصح (فيجب) على المسلمين (قبولها) وسواء كان الموصى بتنفيذه واجباً أو مندوباً فقد صار بالإيصاء واجباً، ويكون ذلك الوجوب فرض (كفاية) إذا قبلها أحد من المسلمين سقط عن الباقين، وذلك الوجوب في الميل فقط، فمن كان داخلاً فيه فهو مكلف به حتى يقوم به أو يقوم به غيره، لا من كان خارجاً عنه فلا تكليف عليه في ذلك. فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشروط كانوا أوصياء جميعاً كما لو أوصى إلى جماعة (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع) فيما أوصى به، فيكون الامتثال قبولاً ولو على التراخي.
  (و) اعلم أنه الوصاية (تبطل بالرد) من الموصى إليه بها ولو على التراخي حيث رد قبل أن يقبل، وسواء رد في وجه الموصي أو في غير وجهه، وسواء كان الموصي حياً يوم الرد أو قد مات (و) إذا قد رد الوصاية قبل أن يقبلها فإنها (لا تعود بالقبول) منه لها لما كان القبول (بعده) يعني: بعد الرد، وسواء كان الموصي باقياً (في) قيد (الحياة) أم قد مات؛ لبطلانها بالرد قبل القبول، ولا فائدة في القبول بعد الرد، وسواء كان قد علم الموصي بالرد أم لا، (إلا) أن يكون الموصي حياً وطلب منه أن يجددها فإنها تعود (بتجديده) الوصية، لا من دون تجديد (و) ذلك حيث (لا) يسعد الموصي للتجديد أو كان طلبه لذلك (بعدها) يعني بعد موت الموصي فقد تعذر، فتكون الولاية للوارث إن كان، وإلا فالإمام أو الحاكم.
  واعلم أن الوصاية إذا قد ثبتت بالقبول فإنه لا يصح من الوصي بعد (إن) أراد (رد) ها إلا (في وجهه) يعني: الموصي أو علمه بكتاب أو رسول، لا في غير ذلك فلا حكم لرده لها، بل يبقى وصياً (و) لذا (لا) يصح أن (يرد) الوصية (بعد الموت) يعني: موت الموصي (من) كان قد (قبل) الوصية، وسواء كان قبوله لها قبل موت الموصي أم (بعده) لتعذر الرد في وجهه بموته، بل قد تعين وصياً بإيجابه على نفسه إمضاءها بالقبول كالأب والجد فليس لهما رفع الولاية الثابتة لهما من