تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يصير به الشخص وصيا وشروطه وما تبطل به الوصاية

صفحة 513 - الجزء 6

  جهة الله تعالى، والوصي كذلك. وإذا عجز عن القيام بها فإن الحاكم لا يعزله، بل يقيم معه غيره يعينه في تنفيذها ليوافق غرض الموصي من تولي ذلك الشخص. وقول الإمام ¦: (أو قبله) يعني: قبل الموت كان حصول القبول فلا يصح أن يرد (إلا في وجهه) أو علمه بكتاب أو رسوله.

  وضابطه: أن الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه، قبل الموت وبعده، ولا يصح القبول بعد صحة الرد، وإن كان الرد بعد صحة القبول لم يصح إلا في وجه الموصي أو علمه بكتاب أو رسول فقط، فتأمل، فهذا خلاصة ما مر وإن كان في الشرح بعض تكلف في تمشية كلام الإمام | على وفق المراد، نسأل الله الإعانة بفضله ومنه.

  (و) اعلم أن الوصاية (تعم) جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار وسواء كان الموصى عالماً بأن الوصاية تعم أم لا (وإن سمى) الموصي شيئاً (معيناً) من تلك الأمور فإن الوصاية تعم في ذلك الأمر وغيره، كأن يقول: اقبض ما لي من الدين من فلان، أو اقض عني فلاناً أو نحو ذلك فيعم جميع ما يتعلق بالموصي من التصرفات، لا ما كان من الواجبات المتعلقة بالبدن⁣(⁣١) وما يخرج من الثلث فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له: نفذ عني جميع الواجبات.

  نعم، وإذا قلنا تصير الوصاية عامة ولوكان في شيء معين (ما لم يحجره) الموصي (عن) التصرف في (غيره) يعني غير ذلك المعين فإنه لا يتصرف إلا في ذلك المعين فقط، وسواء حجره عن الغير بلفظ أو عرف أو حجر الوصي نفسه في ذلك المعين فقط بأن يقول: قبلت الإيصاء في الأمر الفلاني فقط فإنه يكون وصياً في ذلك الأمر بخصوصه. والمسألة على صور ثلاث:

  الأولى: أن لا يذكر شيئاً بل قال: أنت وصيي أو نحو ذلك فإنها عامة.


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٤٢): إلا ما يجب من الواجبات في البدن ثم ينتقل إلى المال.