تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأسباب التي يضمن بها الوصي وذكر أجرة الوصي

صفحة 532 - الجزء 6

  وقد ظهر من هذا أن للوصي أن يأخذ من مال اليتيم قدر أجرة المثل سواء كان الوصي فقيراً أو غنياً، إلا أنه يندب للغني أن يستعفف وسواء اشتغل بحفظ مال اليتيم عن⁣(⁣١) سائر أعمال نفسه أم في وقت دون وقت كما هو المعتاد؛ فيأخذ من الأجرة بقدر ما فعل من العمل.

  (وهي) يعني أجرة الوصي (من رأس المال) سواء كانت الوصاية التي يخرجها من رأس المال أم من الثلث؛ لأنها وجبت في المال من أول وهلة فكانت كالدين، وهذا في قدر أجرة المثل، فلو أوصى له بزائد عليها كان الزائد من الثلث. وكذا ما استأجر عليه الوصي من الأعمال غيره فلعلها تكون من رأس المال⁣(⁣٢) ولو كان المستأجر عليه ذلك العمل⁣(⁣٣) يخرج من الثلث كأجرة الوصي. وقد زاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع: في أجرة المحرم، وفي أجرة الوصي فيما يخرج من الثلث، وفي دماء الحج، والرابع: هو فيمن أفطر لعذر مأيوس فإن الكفارة من رأس المال. وينظر في أصله الذي يخرج من الثلث، فتأمل.

  (و) أجرة الوصي أيضاً (مقدمة على ما هو منه)⁣(⁣٤) يعني: من رأس المال، وبالأولى تقديمها على ما يخرج من الثلث، فتقدم أجرة الوصي على الذي يخرج من رأس المال بالعزل لها، لا بالتعجيل إلا بالشرط⁣(⁣٥)، وسواء كانت التي يخرجها الوصي حقوقاً لله أو لآدمي فإن أجرته تقدم في العزل على ذلك. وإنما قدمت أجرة الوصي على ذلك لأنه لا يتم الإخراج لذلك إلا بفعل الوصي، ولأنه كالأجير المشترك، وله أن يحبس التركة فيمتنع التصرف، وذلك كالمرتهن فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء، والله أعلم.


(١) في المخطوطات: من.

(٢) وهو يحتمل أن يقال: ¹ إن كان الوصي أجيراً فأجرة من يستأجره عليه، وإن كان متبرعاً فأجرة من يستأجره من الرأس. (من البيان وهامشه ٦/ ٤٧٩)، وهامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٩) بتصرف يسير.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: فيه. والمثبت لفظ الأزهار.

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٦٩): إلا لشرط.