تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم وصايا الميت وما يجب عليه في تركته وما يجب له حيث لا وصي معه

صفحة 533 - الجزء 6

(فصل): في حكم وصايا الميت وما يجب عليه في تركته وما يجب له حيث لا وصي معه

  (و) اعلم أن الميت (إذا⁣(⁣١) لم يكن) له وصي رأساً وقد أوصى بإخراج شيء أو بما عليه من الدين بأن قال: أوصيت بكذا وكذا ولم يذكر وصياً، وأما لو أوصى إلى غير معين فهو يصير الوارث وصياً بالقبول أو الامتثال، وصياً حقيقياً لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي⁣(⁣٢).

  نعم، فحيث لا يكون وصي رأساً (فلكل وارث) له من سبب أو نسب إذا كان مكلفاً ثقة [يعني] أميناً (ولاية كاملة) في غير الاقتصاص، وأما هو فكما مر من أنه لا بد من الاجتماع⁣(⁣٣). وأما العدالة فلعلها لا تعتبر، فيصح أن يكون فاسقاً. فتصير الولاية للوارث للميت (في التنفيذ) لما أوصى به من حج وصدقة وعمارة وغير ذلك، وأما في الإنفاق على الصغير من الأولاد فلا يصير له ولاية، وإنما ذلك إلى الإمام أو الحاكم (و) كذا يصير للوارث ولاية (في القضاء) لما على الميت من الديون لله تعالى أو لآدمي (والاقتضاء) أيضاً [لما] للميت من الدين عند الغير، وإنما يثبت للوارث القضاء والاقتضاء لذلك⁣(⁣٤) وذلك (من جنس) الدين (الواجب) له وعليه (فقط) لا من غير جنسه، فإذا كان له دراهم أو عليه دراهم فإنه يقضي ويقتضي من الدراهم، لا من غيرها من المثاقيل أو الحب أو نحو ذلك فليس له، فإن فعل كان تصرفه موقوفاً على إجازة الورثة - فإن أجازوا صح، وإلا لم يصح - وذلك في الزائد على قدر حصة الشريك⁣(⁣٥)، فأما في قدر حصته فينفذ.


(١) لفظ الأزهار: فإن لم يكن.

(٢) في المخطوطات: الولي. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٧١).

(٣) أي: اجتماع الورثة.

(٤) «لذلك» ساقط من (أ).

(٥) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٤٧٢): بقي موقوفاً على إجازتهم، يعني في الزائد على قدر حصته.