تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم وصايا الميت وما يجب عليه في تركته وما يجب له حيث لا وصي معه

صفحة 534 - الجزء 6

  فلو قضى من غير جنسه⁣(⁣١) من ماله صح القضاء وكان متبرعاً، ولا يرجع على التركة ولا على الورثة حيث لم يجيزوا، بخلاف الوصي في ذلك كله؛ لأن ولايته أقوى.

  مَسْألَة: من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله، ولا يجوز له النقصان منه ولا الزيادة عليه، فإذا زاد ضمن الزائد، فإن اختلف كفن مثله عمل بالوسط. وكذا حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية، وأما التصرف فيه فلا يجوز له إلا بولاية، إلا أنه يجوز له - لمصلحة - بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك؛ لأنه من الحفظ، والله أعلم.

  (و) إذا اقتضى الوارث⁣(⁣٢) شيئاً من الديون التي للميت فإنه (لا يستبد أحد) منهم (بما قبض) دون سائر الورثة (ولو) كان الذي قبضه (قدر حصته) فقط، بل يكون له ولسائر الورثة، فإن قبضه لنفسه كانت خيانة؛ لأن قبضه بالولاية، فتبطل بخيانته، وسواء كان ذلك المقبوض من دين غير الدية أو منها؛ لأنها كسائر أملاك الميت؛ ولهذا تضم إليها، ولأن الدين المستحق على المديون يستحقه جميع الورثة فليس لمن هو عليه أن يخص به بعضهم من دون إذنهم، ولا للقابض أن يختص به دونهم. وهذا فيما لم تكن قسمته إفرازاً، أو كانت قسمته إفرازاً ولم ينو الآخذ يوم الأخذ أن ذلك القبض قدر حصته له وحده، وأما لو كان من ذوات الأمثال التي تكون قسمتها⁣(⁣٣) إفرازاً وشرط القابض عند قبضه أنه قضاء عن نصيبه دون أنصبائهم فإنه يختص به وحده بشرط مصير النصيب إلى سائر الورثة، وذلك حيث تكون قسمته إفرازاً كالدراهم والدنانير وذوات الأمثال.


(١) في المخطوطات: جنس. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٧٢).

(٢) في المخطوطات: وإذا اقتضى أحد لوارث. والمثبت قريب من لفظ شرح الأزهار (٩/ ٤٧٢) ولفظه: واعلم أن الوارث إذا اقتضى شيئاً من ديون الميت.

(٣) في المخطوطات: قسمته.