تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم وصايا الميت وما يجب عليه في تركته وما يجب له حيث لا وصي معه

صفحة 535 - الجزء 6

  والأزهار هو فيما إذا لم يقبضه بنية كونه لنفسه أو يكون من ذوات القيم كأن يكون من قرض أو سلم فإن ما قبضه أحدهم يكون مشتركاً بينهم؛ لأنه قبض بالولاية. وأما في غير الميراث كثمن مبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له؛ لأنه ليس له ولاية ولا وكالة في قبض حق الثاني.

  تنبيه: وقد يستبد القابض من الورثة بما قبض دون سائر الورثة، وذلك في صورة واحدة، وهي إذا ادعى ديناً لمورثه على الغير وله إخوة وأتى بشاهد وحلف معه المتممة فإنه يستبد بما قبض، وشريكه إن حلف استحق نصيبه، وإلا فلا، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (و) إذا اشترى الوارث بعين ما قبض فإن كان من غير النقدين فإن شرى له ولشركائه وأجازوا كان لهم الكل، وإن لا كان الشراء باطلاً فيما عدا قدر حصته، وإن كان من النقدين فإنه (يملك ما شرى به) من الأعيان ويكون له دون سائر الورثة؛ إذ هو لا يتعين (و) الورثة (يرجعون عليه) في حصتهم ما قبضه من الدين و (لا) يرجعون (على أي الغريمين) الذي كان عنده الدين - لأنه قبضه من له الولاية في القبض؛ لأن التسليم إليه كالتسليم إليهم - والبائع أيضاً؛ لأن النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤها بل يغرم مثلها الغاصب. والأقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم فإنه لا يجوز له قبضها وأنه في حكم الغاصب [لها]⁣(⁣١)، لكن ليس للوارث مطالبته [بها إذا كانت قد خرجت عن يده]؛ لأنها تطيب له، وذلك بعد قبضها، وأما جواز القبض فهو لا يجوز، فتأمل.

  وإن كان الثمن من غير النقدين فإنه لا يطيب للبائع، بل يرد لسائر الورثة حصتهم، وهو يرجع بقدره على المشتري. هذا وأما لو شرى بما في الذمة فإنه لا


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٧٤): قال #: والأقرب أن البائع ........... خرجت عن يده كما تقدم في الغصب. (نجري وغيث). وفي البيان: أنها تطيب له. اهـ يعني: بعد قبضها± تطيب، فأما جواز القبض فالمختار قول الإمام: إنه لا يجوز. (إملاء سيدنا حسن) و (é).