تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في المندوب من الوصايا وما يلحق الميت بعد موته

صفحة 536 - الجزء 6

  يبرأ من هو عليه، فيرجع سائر الورثة على من عليه الدين لا على المشتري، وإن كان يصح البيع كذلك فذلك ليس مقصود هنا ولا مما نحن فيه؛ إذ المراد هنا أن ما في الذمة مشتركة⁣(⁣١) ولم يرض سائر الشركاء فلم يصح البيع لذلك.

  (فإن لم يكونوا) ورثة للميت مع أن ليس له وصي أو بطلت وصايته بوجه (فـ) ـالواجب على (الإمام) أن يتوى ما كان يتولاه الوصي مما يتعلق بذمة الميت من قضاء الديون ونحوها وكذا تنفيذ الوصايا واستيفاء الديون وغير ذلك مما إلى الوصي (ونحوه) يعني: نحو الإمام، وهو المحتسب أو الحاكم، فإن لم يكن فإلى من صلح من المسلمين من غير نصب عندنا كما قلنا في الرفيق في التجهيز ونحوه، والله أعلم.

(فصل): في المندوب من الوصايا وما يلحق الميت بعد موته

  واعلم أن الأفضل لمن له مال أن يعجل التصدق به قبل أن يحق عليه الموت، جاء عن النبي ÷ بعد أن سئل عن أفضل الصدقات فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا».

  (وندبت) الوصية (ممن له مال) إذا كان (غير مستغرق) بدين لآدمي أو لله تعالى، فإن كان مستغرقاً فأهل الدين أولى به لبراءة⁣(⁣٢) الذمة لصاحبه.

  نعم، فحيث لا يكون مستغرقاً يندب لصاحبه أن يوصي (بثلثه) حيث له وارث، وإلا فبالكل - أن يصرف (في) وجوه⁣(⁣٣) (القرب) المقربة إلى الله تعالى من حج وصدقة وبناء مسجد ومنهل وإنفاق على طلبة علم أو لإقامة مسجد أو نحو ذلك ولو كان له ورثة فضلاء فقراء لا يسد خلتهم الباقي، والأولى أن يجعله


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في (أ، ج): وجه.