تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في المندوب من الوصايا وما يلحق الميت بعد موته

صفحة 539 - الجزء 6

  مَسْألَة: ومن أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة من ولد أو غيره فالنية تكون مقارنة لأول الفعل من الصلاة أو القراءة، وقراءة القرآن⁣(⁣١) عن الغير مع الوصية كما ذلك معروف للمذهب، لا من دون وصية، وذلك في جميع الأشياء.

  قال في المعيار: فإن قيل: إذا كان فعل العبد لا يصير فعلاً لغيره حكماً إلا بالاستنابة فكيف يلحق العبد ثواب عمل غيره فيما ورد من دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، بل الدعاء للمؤمنين عموماً، كما حكى الله تعالى عن ملائكته ورسله، ولذلك شرعت زيارة الموتى والدعاء لهم وتلاوة القرآن على قبورهم، فلولا أنه يلحقهم⁣(⁣٢) نفع ذلك لما شرعت، ولا استنابة⁣(⁣٣) في شيء من ذلك؟

  قلنا: تلك صلة شرعت بين المؤمنين اقتضاها التآخي [في الله] فيكون الدخول في الأيمان والأخوة في الله سبحانه وتعالى الذي هو سببها كالأمر بها والتوصية بفعلها، فيكون استنابة في المعنى، كما قيل: إن عقد الرفقة في سفر الحج استنابة في أعماله عند ذهاب العقل، وإن الاستيداع ونحوه استنابة في الإنفاق عند الغيبة ولا يحتاج إلى أمر الحاكم عند التضيق⁣(⁣٤). انتهى. وينظر في صحة كلامه للمذهب، فتأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.


(١) اللفظ كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: لا يلحقهم. وحذف «لا» هو الصواب كما في المعيار (٦٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٤٧٧).

(٣) في المخطوطات: الاستنابة. والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.

(٤) كذا في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان. ولفظ المعيار وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت: ولا يحتاج إلى أمر الحاكم على قول البعض.