(فصل): في حكم الإمامة وشرائط القائم بها
(فصل): في حكم الإمامة وشرائط القائم بها
  واعلم أنه (يجب على المسلمين شرعاً) إجابة دعوة القائم بها مع كمال شرائطه، لا (نصب إمام) فلا؛ إذ ليس طريقها العقد والاختيار على المختار، فأصل الوجوب على القائم بالدعوة، وعلى المسلمين إجابته. ولا يخلو الزمان من وجود إمام، بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة؛ كي لا تبطل حجج الله على خلقه.
  ووجوبها شرعي لما مر، ولأنه تعالى جعل الإمام شرطاً في بعض الواجبات كالجمعة ونحوها. ولا يبعد كون وجوبها عقلياً؛ لأن بها يحصل التناصف ودفع المضار؛ ولذا قيل: الدين أس، والملك حارس، وما لا حارس له فهو ضائع.
  وإنما تجب الإجابة للداعي للإمامة(١) إذا كان جامعاً لشروط، وهي أربعة عشر، سبعة منها خلقية بمعنى من فعل الله تعالى، وسبعة اكتسابية:
  أما الأول(٢): فهو أن يكون (مكلف) وهذا تضمن شرطين: البلوغ والعقل، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون، فإن [جن ثم] أفاق من جنونه فإن لم يؤيس من عود عقله لم يحتج إلى تجديد دعوة، وإن زال عقله بعد أن ادعى وأيس من عوده احتاج إلى التجديد ولا تكفي الدعوة الأولى؛ إذ قد بطلت الدعوة الأولى بزوال عقله مع الإياس من عوده.
  الثاني: أن يكون (ذكر) فلا تصح إمامة المرأة.
  الثالث: أن يكون (حر) فلا تصح إمامة العبد؛ إذ هو مسلوب الولاية على نفسه فكيف يتولى على غيره؟ وما جاء من: «أطيعوا السلطان ... إلخ» فآحادي لا يقوم هنا دليلاً؛ لكون الإمامة من المسائل القطعية، أو محمول على أمير السرية، ومع الاحتمال لا يقوى على المقصود.
  الرابع: أن يكون (علوي فاطمي) يعني: سبطي من أولاد السبطين، وهما
(١) في المخطوطات: للإمام. ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) أي: من الخلقية.