(فصل): في حكم الإمامة وشرائط القائم بها
  الحسن والحسين فلا يكون إماماً(١) من غيرهم ولو قرشياً، وكذا لو تزوج علوي بفاطمية فإنه إذا ولد منهما ولد لا يصح أن يكون إماماً؛ لأن العبرة بالأب في النسب، وهو علوي فقط فلا يصح. فمهما كان سبطياً صلح إماماً (ولو عتيقاً) وصورته: أن يتزوج من هو سبطي بأمة غيره فأولدها ولداً وأعتقه المالك صلح إماماً (لا) إذا كان منفياً نسبه من أبيه بلعان أو كان (مدعى) بين فاطمي وغيره ولو حكم بلحوقه بالفاطمي؛ لأنه غير مشهور النسب، وهو لا بد أن يكون مشهوراً بذلك. وكذا لو كان مدعى بين فاطميين فإنه لا يصلح إماماً؛ لذلك، إلا إذا كان من أمتهما. والعبرة بالأب في ذلك ولو كانت الأم غير فاطمية.
  الخامس: أن يكون (سليم الحواس) الخمس، فلا يصح إذا كان أعمى - وينظر في العور(٢) - أو أصم أو أخرس أو أخشم أو لا يطعم أو لا يحس باللمس، ولا يضر النقص اليسير من ذلك كله. ولا يضر كونه خصياً أو مجبوباً أو عنيناً؛ لعدم النقص بذلك، بخلاف أحد الحواس الخمس.
  (و) السادس: أن يكون سليم (الأطراف) فلا يصح أن يكون مقعداً أو أشل في الرجلين أو اليدين أو أحدهما. وتعتبر سلامته من المنفرات كالجذام والبرص؛ لأنهما يخلان بحاسة اللمس. وأما اللسان لو كان ألثغ فلا يضر كما كان الحسين بن علي ® فإنه كان في لسانه رتة يرتج في أول سليقته ثم ينحدر كانحدار السيل، وكيف لا وهو معدن الفصاحة والبلاغة؟ رزقنا الله مما أعطاهم، قال فيه النبي ÷: «ورثها من عمه موسى #».
  فهذه الستة الخلقية، وقد دخل السابع في قوله: «مكلف» كما مر.
  وأما الاكتسابية فهي سبعة أيضاً أدخل الإمام | بعضها في بعض:
  الأول: أن يكون (مجتهد) يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٤٨٤): وأما العور فلا يضر. (é).