(فصل): في [بيان] ماهية الباغي وحكمه
  فإنها لا تنقض، فإن كان مما يتعين فلعله إن أخذ برضا أربابه ووضعوه في موضعه فلعله يجزئ، وإلا وجب رده، وينظر (أو) وضعوا شيئاً من أملاكهم في (مباح) فلا ينقض أيضاً كهدايا الأمراء والأغنياء. وقوله |: (مطلقاً) عائداً إلى ما وضع في القربة أو المباح من أموال الظلمة، والمراد منها سواء كان ذلك المال باقياً في أيدي من صار إلى أيديهم أو قد أتلفوه (أو)(١) ما وضعه الظلمة أو أعوانهم في أمر (محظور) كقيمة خمر(٢) أو أجرة بغي أو مغينة أو في حرب الإمام أو لشاهد زور أو نحوه (و) كان (قد تلف) بأن قد صرفه من صار في يده إلى مصرفه فإن الإمام لا يضمنه؛ لأن ولاية صرفه إليه، وما كان باقياً من ذلك رده لمن أعطاه.
  وحاصل ذلك أن الأجرة على المحظور إما أن تكون مشروطة أو مضمرة، إن كانت مشروطة فترد لصاحبها مع البقاء ويضمن له مع التلف، وإن كانت مضمرة فهي مظلمة في يد القابض؛ فيجب عليه إخراجها مع البقاء إلى مصرفه(٣) - وولاية صرفه إليه - ويضمنه بمثله أو قيمته من التلف، فإن علم ذو الولاية منه التمرد(٤) عن ذلك كان له أخذه منه(٥) كسائر الحقوق، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه لا يجوز (للمسلم) غير الإمام (أخذ ما ظفر به من مال الله معهم) يعني: مع الظلمة على أن يجعله (لنفسه) ولو كان (مستحقاً) لذلك الحق بأن يكون من أرباب الصرف إليه لتلك الزكاة أو الفطرة أو الخمس أو نحوها (أو) أراد أن يأخذ (ليصرف) ذلك في مستحقه من الفقراء أو المصالح، فليس له ذلك أيضاً؛ إذ ولاية الأخذ إلى الإمام فقط أو مأموره، وهذا الآخذ ليس كذلك فليس له، فتأمل، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: لا. والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات بتذكير الضمائر من هنا إلى آخر الحاصل.
(٤) «التمرد» ساقط من (أ)، وفي (ب، ج): التراخي. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٦٢) وحاشية السحولي.
(٥) في المخطوطات: قبل. والمثبت من هامش شرح الأزهار وحاشية السحولي.