(فصل): في بيان ما يصير به الكافر مؤمنا وبيان عدم جواز معاملته في بعض الحالات
  قد أشركني في أمرك ولكن قريشاً قوم يجهلون. وأرسل بالكتاب رسولين، قيل: إن أحدهما اسمه عبدالله بن نواحة، والآخر يقال له: بن أثال، فقال لهما النبي ÷: «أتشهدا أن مسيلمة رسول(١) الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال ÷: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما» فجرت السنة أن الرسل لا تقتل، والله أعلم.
  الشرط الثاني: أن يكون (مسلم) فلا يصح أمان الكافر الحربي أو الذمي.
  الثالث: أن يكون (متمنع منهم) بأن يكون بين المسلمين، أو في دار الحرب ومعه جماعة يمنعون أنفسهم من القهر والأسر ولو كانوا كفاراً. وأما لو كان غير متمنع منهم بأن كان أسيراً مع الكفار، أو في دار الكفر ولم يكن معه من يمنعه منهم، أو كان في دار الإسلام لكنه يمكنهم قهره في حال عقد الصلح(٢) - لم يصح أمانه.
  الرابع: أن يكون الأمان لشخص معين أو لجماعة معينين، لا لأهل مصر أو قطر فذلك إلى الإمام فقط.
  الخامس: أن [لا] يكون في تأمين ذلك(٣) الشخص ضرر على المسلمين كالجاسوس.
  السادس: أن يكون التأمين (دون سنة) لا سنة أو فوقها فلا يصح، وإنما ذلك إلى الإمام وواليه فقط، إلا أن يؤمنه سنة بجزية صح؛ إذ هي الوقت الذي تؤخذ فيه، فليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض إلا المدة التي لا عوض لمثلها؛ إذ فيه نقص.
(١) لفظ البستان كما في البيان (٦/ ٥٣٧): فقال لهما النبي ÷: «ما تقولان؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله.
(٢) صوابه: في حال عقده للأمان.
(٣) لفظ البيان (٦/ ٥٣٢): وهامش شرح الأزهار (٩/ ٥٦٤): أن لا يكون لمن فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس.