تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم الصلح وما يتعلق به

صفحة 623 - الجزء 6

  أو يسترق، والصغير يسترق، وذلك (بالنكث) إذا وقع منهم؛ لأنها في أيدينا - يعني: الرهائن - أمانة، فيبطل حكمها بالنكث وتصير غنيمة كلو أخذت قهراً. وأما أموال البغاة فيجوز تملكها لبيت المال على جهة العقوبة أو التضمين، والنفوس يجوز أن تحبس، فتأمل، والله أعلم.

  (و) يجب أن (يرد ما أخذه السارق) على البغاة أو الكفار في أيام المهادنة، ولا يقطع بذلك؛ لأنه سرق من غير بلد ولاية الإمام. فإن أعسر السارق عن تسليم ما قد سرق فكسائر الديون يبقى في ذمته حتى ييسر، وإن تمرد فلعله يخيفه الإمام حتى يرد ما أخذه أو يدفع من بيت المال، ينظر، (و) يجب أيضاً على الإمام أن يرد ما أخذ (جاهل الصلح) من المسلمين على البغاة أو الكفار من أمواهم وأنفسهم، فيجب على الإمام استرجاعه منه، فإن أعسر فكسائر الديون يطالب به الآخذ بعد اليسار، هذا إن عُلم الأخذ من هو، وإن جهل كان الضمان من بيت المال (و) يجب أيضاً على الإمام لأنه النائب عن المسلمين فتتعلق المطالبة به وذلك أن (يدي من قتل فيه) يعني: في الصلح، فإذا قتل أحد من المسلمين أحداً من الكفار أو البغاة في مدة الصلح وجبت الدية في ذلك المقتول على القاتل يطالبه الإمام بها، وسواء علم الصلح ذلك القاتل أم جهله؛ لأنه عمد وإن ظن الاستحقاق. وإن لم يعلم من القاتل مع العلم أنه من أصحاب الإمام كانت الدية من بيت المال، وإن كان القاتل هو الإمام فمع الجهل⁣(⁣١) تكون الدية من بيت المال، ولا يتصور مع العلم؛ إذ هو قدح في عدالته فينعزل وتجب الدية من ماله.

  (و) اعلم أنه لا يجوز أن يقف أحد من الكفار في دار الإسلام بأمان أو صلح فوق سنة إلا بالجزية إن كان يصح أخذ الجزية ويبقيه بأن يكون عجمياً أو كتابياً ولو عربياً، فيجب على الإمام أن (يؤذن) يعني: يعلم (من) كان واقفاً (في دارنا)


(١) ولفظ البيان (٦/ ٥٣٦): مسألة: من قتل المستأمن جاهلاً لأمانه فإن كان هو الإمام سلم ديته± من بيت المال.