(فصل): في بيان من تجوز مصالحته مؤبدة ومن لا تجوز إلا إلى مدة مقدرة وبيان حكم أهل الذمة المؤبد صلحهم
  (و) الثاني: أنهم (لا يظهرون شعارهم) جمع شعيرة(١)، وهو ما يشعر به في دين أو غيره كالكتب والصلبان (إلا في الكنائس) التي تتخذ لصلاتهم، ولا يظهرون ذلك في طريق أو سوق أو نحو ذلك من مجامع المسلمين. ولا يبيعون الخمر ظاهراً، ويحدون على شرب المسكر منها، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة في كتابهم إذا حضرهم أحد من المسلمين، ولا يرفعون أصواتهم بالبكاء على موتاهم، وهذا غير خاص بأهل الذمة، بل والمسلمون، وكذلك لا يضربون ناقوسهم - وهي خشبة [كبيرة] طويلة وأخرى قصيرة(٢) تضرب أحدهما في الأخرى إعلاماً بدخول وقت صلاتهم، ويتخذ ذلك النصارى، واليهود البوق، وهو قرن ينفخ فيه فيتولد منه صوت يؤذن أيضاً بالصلاة - فلا يضربون شيئاً من ذلك إلا ضرباً خفيفاً بحيث إنه شعار(٣)، فهذه كلها من الشعار، فلا يظهرون شيئاً من ذلك.
  (و) الثالث: أنهم (لا يحدثون) في خططهم (بيعة) ولا كنيسة لم تكن موجودة حال عقد الذمة، ولا كذلك في خططنا (و) يؤذن (لهم) في (تجديد ما خرب) من الكنائس والبيع الحادثات في خططهم وقت عقد الذمة، فإذا هدمت جاز الإذن لهم بتجديدها، وكذا يؤذن لهم أيضاً بتجديد ما خرب في خططنا لمصلحة، وقد أخذ من هذا جواز الإحداث والإذن به في خططنا لمصلحة؛ إذ لا يجدد إلا ما قد بني، وقد قيل: إنه يجوز للإمام الإذن لهم بذلك لمصلحة يراها الإمام، كما في صنعاء وغيرها، ويزول ذلك بزوال المصلحة أو يغير(٤) بنظر الإمام بزواله، وقد أمر الهادي # بهدم البيع والكنائس بصعدة وبعض النواحي باليمن، وهدم
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات وهامش شرح الأزهار طبعة غمضان: صغيرة. والمثبت من القاموس وهامش شرح الأزهار طبعة مكتبة أهل البيت (٩/ ٥٧٨).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٧٩): بزوال المصلحة أو بنظر الإمام زواله.